فريد تناغو: الهيئات القضائية بحاجة إلى موازنة مستقلة

كتب: ولاء نعمة الله

فريد تناغو: الهيئات القضائية بحاجة إلى موازنة مستقلة

فريد تناغو: الهيئات القضائية بحاجة إلى موازنة مستقلة

أكد المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة الأسبق، موافقته علي التعديلات الدستورية المقترحة، لما لها من تأثيرات إيجابية نحو تحقيق متطلبات الشعب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد قائلا: "الهيئات القضائية تدعم التعديلات الدستورية المقترحة لما لها من تحقيقات لتطلعات الشعب المصري".

جاء ذلك في الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، للتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاه، مؤكدا أن أن مبدأ التعديل مطلب شعبي، وخصوصا مدة رئيس الجمهورية من أجل أن يكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة.

وعرض "تناغو"، بعض ملاحظاته علي التعديلات المقترحه، حيث المادة 185، والخاصة بموازنات الهيئات القضائية، مؤكدا ضرورة أن يضمن التعديل موازنه خاصة للهيئات القضائية تحت الرقابة البرلمانية، ومن ثم لا خطورة إطلاقا من وجود موازنة مستقلة تحت رقابة البرلمان، حتى يدعم استقلال القضاء دون أي تأثير عليه.

وبشأن التعديلات المقترحة على المادة المتعلقة بمجلس الدولة، قال "تناغو": "يجب ضرورة أن يكون الإفتاء وحده لمجلس الدولة حتى لا يكون هناك تنازع فى الإختصاصات خاصة أن أن التعديلات المقترحه أسقطت هذه الجزئية المتعلقة بأن يكون مجلس الدولة وحده المختص بالإفتاء التشريعي، وأن يتولى الإفتاء في المسائل القانونية وحده للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

وتستهدف التعديلات التى تخص السلطة القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.

وتنص المادة 185 على: "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين 5 ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم 7 من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل، ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به". 

وتنص المادة 189 فقرة ثانية على: "يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين 3 يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وتنص المادة 190 على: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

كما تنص مادة 193 فقرة 3 على "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون".


مواضيع متعلقة