بينها الصور المفبركة والحسابات الوهمية.. 7 جرائم إلكترونية تعرضك للحبس

كتب: محمد طارق

بينها الصور المفبركة والحسابات الوهمية.. 7 جرائم إلكترونية تعرضك للحبس

بينها الصور المفبركة والحسابات الوهمية.. 7 جرائم إلكترونية تعرضك للحبس

تستعد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا باسم "جرائم الإنترنت"، وذلك حسب ما صرح به النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائلا، إن وزير الاتصالات أكد للجنة أن إصدار الائحة خلال الأيام القلية المقبلة.

وأضاف "بدوي"، في تصريحات لـ"الوطن"، إن القانون هدفه الرئيسي هو حماية الحياة الخاصة للمواطنين، ومواجهة فوضى الجريمة الإلكترونية التي انتشرت خلال السنوات الماضية، بل تخطت الجريمة الجنائية نفسها.

وترصد الوطن في السطور التالية، أبرز العقوبات الموجود بقانون "جرائم الإنترنت" بالتزامن مع استعداد الحكومة لإصدار لائحته التنفيذية:

 

♦ اختراق بث الفضائيات:

عاقبت المادة 13 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من استخدم الإنترنت لاختراق خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

 

♦ اختراق البريد الإلكتروني

عاقب التشريع بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اخترق بريدا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الناس، وإذا كان البريد الإلكتروني خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

♦ الأمن القومي:

عاقبت المادة 23 من قانون جرائم الإنترنت، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الإنترنت أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

 

♦ الحسابات الوهمية:

عاقبت المادة 24، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حاسبًا خاصًا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

 

♦ انتهاك حرمة الحياة الخاصة:

عاقبت المادة 25 من التشريع، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته.

 

♦ الصور والفيديوهات المفبركة:

نصت المادة 26 على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي -مثل الفوتوشوب- أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.

 

♦ تعريض الأمن القومي للخطر والفتنة الطائفية

نصت المادة 34 على: "إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد".


مواضيع متعلقة