جدل حول المادة الثانية بمشروع قانون الجامعات التكنولوجية بسبب اللائحة

جدل حول المادة الثانية بمشروع قانون الجامعات التكنولوجية بسبب اللائحة
- أعضاء هيئة التدريس
- إنهاء الخدمة
- البحث العلمى
- التعليم العالى
- الدراسات العليا
- الدكتور على عبد العال
- العملات الأجنبية
- الكليات التكنولوجية
- اللائحة التنفيذية
- أحكام
- أعضاء هيئة التدريس
- إنهاء الخدمة
- البحث العلمى
- التعليم العالى
- الدراسات العليا
- الدكتور على عبد العال
- العملات الأجنبية
- الكليات التكنولوجية
- اللائحة التنفيذية
- أحكام
تسببت المادة الثانية من مواد مشروع قانون الجامعات التكنولوجية والمقدم من الحكومة حالة من الجدل الشديد، وذلك بسبب ترك إجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية التطبيقية ورؤساء مجالس الأقسام، لتنظيم اللائحة التنفيذسة للقانون عقب صدوره، وهو مارفضه العديد من الأعضاء، لافتين إلى أنه قد يؤدي إلى الطعن عليه بعدم الدستورية ، لتعارضها مع دور البرلمان الأصيل فى التشريع، الذى حدده الدستور فى المادة 201، بمنح اللائحة التنفيذية اختصاصات من دور البرلمان فى التشريع.
وحاول الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم، توضيح عدد من الأمور أبرزها أن الهدف من ترك تحديد إجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية التطبيقية ورؤساء مجالس الأقسام ،للائحة التنفيذيه كنوع من المرونة وحتى نتمكن من الاستفادة من ذوي الخبرة في دعم هذه الكليات.
وقال: الباب السابع من قانون تنظيم الجامعات في مادته 196 خولت لللائحة التنفيذية تنظيم العمل داخل الجامعات.
وعقب الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس قائلا: هناك فارق ما بين إنشاء المرفق العام وتنظيم المرفق العام.. وهذة المادة كونها تتعارض مع دور البرلمان الأصيل فى التشريع، الذى حددها الدستور فى المادة 201، بمنح اللائحة التنفيذية اختصاصات من دور البرلمان فى التشريع.
واستطرد "عبدالعال"، أن اللوائح التنفيذية خاصة بتنفيذ القوانين، وإن هذه المادة بها نوع من اللبس، كون فقراتها تلغي المادة 201 من الدستور إلغاءً صريحًا، متابعاً: "هناك فرق بين إنشاء المرفق العام، وإدارة المرفق العام، المادة دي بتقول للبرلمان إقفل وشفلك شغلانة غير التشريع، ولا يجوز لمجلس النواب أن يترك اختصاصاته التشريعية، ولا نملك التخلي عنه".
وانتهى الأمر بموافقة المجلس على إعادة المادة مرة أخرى للجنة البرلمانية المشتركة لدراستها وإعادة صياغتها من جديد بشكل يتوافق مع الدستور .
وتنص المادة الثانية من مواد مشروع قانون الجامعات التكنولوجية :بأن تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع الإطار العام لتنفيذ أحكامه، وتنظم على الأخص المسائل الآتية:
1- نظام العمل بالجامعات التكنولوجية التطبيقية.
2- إجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية التطبيقية ورؤساء مجالس الأقسام.
3- الأحكام المنظمة للموارد البشرية فيما يخص إجراءات وشروط تعيين وترقية، وتأديب وإنهاء الخدمة، والمعاملة المالية، وسائر شئون الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
4- شئون التعليم والطلاب.
5- شئون الدراسات العليا.
6- الشئون الفنية والمالية والإدارية وغيرها مما يتعلق بتنظيم نشاط الجامعات التكنولوجية.
7- تحديد المصروفات الدراسية، ويجوز تحديدها بالنسبة للطلاب الوافدين بإحدى العملات الأجنبية.
- أعضاء هيئة التدريس
- إنهاء الخدمة
- البحث العلمى
- التعليم العالى
- الدراسات العليا
- الدكتور على عبد العال
- العملات الأجنبية
- الكليات التكنولوجية
- اللائحة التنفيذية
- أحكام
- أعضاء هيئة التدريس
- إنهاء الخدمة
- البحث العلمى
- التعليم العالى
- الدراسات العليا
- الدكتور على عبد العال
- العملات الأجنبية
- الكليات التكنولوجية
- اللائحة التنفيذية
- أحكام