شكوى لـ"مفوضية حقوق الإنسان" ضد قنوات الإخوان الإرهابية في تركيا وقطر

شكوى لـ"مفوضية حقوق الإنسان" ضد قنوات الإخوان الإرهابية في تركيا وقطر
- أحكام بالسجن
- أسلحة الدمار الشامل
- أعمال إرهابية
- أعمال اللجنة
- أنشطة إرهابية
- أحكام بالسجن
- أسلحة الدمار الشامل
- أعمال إرهابية
- أعمال اللجنة
- أنشطة إرهابية
قدم أيمن نصري، رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، شكوى رسمية لمكتب الشكاوى بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، ضد الإخواني أكرم كساب، والإخواني محمد ناصر، لتحريضهم المباشر على قتل رجال إنفاذ القانون والمدنيين، وذلك في إطار مجهودات المنتدى لتسليط الضوء على حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عن طريق استخدام الآليات المتاحة لمخاطبة المجلس الدولي والدول الأعضاء كمنظمة حاصلة على الوضعية الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ومن أهم هذه الآليات الشكاوي الموجهة إلي مكتب إجراءات الشكاوي التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وتنص الشكوى على أن المنتدى العربي الأوروبي رصد قيام القيادي الإخواني الدكتور أكرم كساب في برنامج مصر، الذي يقدمه الإعلامي الإخواني محمد القدوسي، عبر فضائية الشرق، التي تبث بدون ترخيص من دولة تركيا بالإفتاء بأن من يقوم بتفجير منزله في قوات الأمن شهيد، فضلًا عن تصريحات أخرى تجيز العمل الإرهابي ضد أجهزة إنفاذ القانون والسكان المدنيين في تلك المنازل معتبرا ذلك جهاد في سبيل الله.
كما رصد قيام الإعلامي الإخواني محمد ناصر بالتحريض على قتل ضباط الشرطة المصرية وأسرهم، وقال المنتدى إن "كساب" و"ناصر" ينتميان إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابيا فى كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين وروسيا ودولا أخرى، وهى الجماعة التى انتمى لها كل قادة الإرهاب في العالم بشهادة منظرها يوسف القرضاوي الذى أكد أن زعيم القاعدة أسامة بن لادن وأبو بكر البغدادي زعيم داعش الإرهابي انتميا إلى جماعة الإخوان الإرهابية.
وأشارت الشكوى إلى قيام "كساب" و"ناصر" في هذه المقاطع بارتكاب جريمة التحريض على العنف وارتكاب جرائم إرهابية مؤثمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم القرار 1624 لعام 2005 والذي أدان بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية، وإذ يستنكر وتبرير أو تمجيد "اختلاق أعذار" للأعمال الإرهابية التي قد تحرض على ارتكاب مزيد من تلك الأعمال، المادة 5 من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب والتي تقضي بأن تجرم الدول الأطراف التحريض العلني على ارتكاب أعمال إرهابية بوصفها جريمة محددة، كما أنه يتيح للدول ضمان المعاقبة على الجرائم الإرهابية بأحكام بالسجن تكون أطول من الأحكام التي ينص عليها القانون الوطني فيما يتعلق بجرائم مماثلة ارتكبت دون نية الإرهاب "أي جرائم لم تُرتكب لغرض إثارة حالة من الرعب أو لإجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بعمل ما".
كما أدخل المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير تعديلاً طفيفاً على ذلك التعريف للإشارة إلى السلوك الذي يؤدي إلى خطـر موضوعي يتمثل في ارتكاب جريمة إرهابية، سواءٌ مع الدعوة بشكل "صريح" إلى ارتكاب جريمة إرهابية أو دون دعوة "بدلاً من الإشارة الواردة في الاتفاقية إلى الدعوة "المباشرة".
ويشمل هذا السلوك استخدامَ لغة مشفرة و لا تنتقص من شرط إثبات وجود نية ذاتية للتحريض على ارتكاب عمل إرهابي ووجود خطر موضوعي بأن عملاً إرهابياً سيُنفَّذ فعل وهو ما تحقق في جريمتي كساب وناصر التي أعقبتهما جرائم ارهابية محدده في مصر تمثلت في عمليات القتل التي استهدفت ضباط القوات المسلحة والشرطة خارج توقيت ومكان خدمتهم بعد دعوه ناصر، كما اعقب فتوى كساب قيام الإرهابي الحسن عبد الله بتفجير منزله بالقاهرة لحظة إلقاء القبض عليه بتهمة زرع متفجرات بميدان الجيزة في مصر، وهو التفجير الذى عرض جيرانه للخطر وراح ضحيته 3 من رجال انفاذ القانون.
كما نص القرار على خطورة ما يشكله التحريض على الأعمال الإرهابية المرتكبة بدافع التطرف والتعصب من خطر بالغ ومتنام على تمتع الناس بحقوق الإنسان، ويهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكافة الدول، ويقوض الاستقرار والرخاء العالميين، واكد انه يتعين على الأمم المتحدة وكافة الدول أن تواجهه على جناح السرعة وبصورة استباقية؛ كما اعاد تعريف الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي بانه حق لا يمنح أصحابه الحق على التحريض على القتل وتعريض الحق في الحياة إلى الخطر .
وأكد المنتدى في شكواه مخالفة دولة تركيا لقرارات مجلس الأمن بالسماح لهؤلاء بالظهور في فضائيات تبث على ارضها نص قرار مجلس الأمن رقم 1373، بإنشاء مجلس الأمن لجنة لمكافحة الإرهاب والذى الزم الدول الأعضاء باتخاذ عدد من التدابير لمنع الأنشطة الإرهابية ولتجريم مختلف أشكال الأعمال الإرهابية.
وأشار إلى اتخاذ تدابير تساعد وتشجع التعاون فيما بين البلدان مما يشمل الانضمام إلى الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب، ومطلوب من الدول الأعضاء أن تقدم تقارير بانتظام إلى لجنة مكافحة الإرهاب بشأن التدابير التي اتخذتها، وعملاً على مساعدة أعمال اللجنة، اتخذ المجلس عام 2004 القرار 1535، الذي دعا إلى إنشاء مديرية تنفيذية لمكافحة الإرهاب "CTED" لترصد تنفيذ القرار 1373 ولتيسر تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء.
ومن خلال القرار 1540 "2004"، أنشأ مجلس الأمن هيئة إضافية متصلة بمكافحة الإرهاب هي: اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1540 "2004"، والتي أُسندت إليها مهمة رصد امتثال الدول الأعضاء للقرار 1540، الذي يدعو الدول إلى منع الجهات الفاعلة من غير الدول "بما يشمل الجماعات الإرهابية" من الحصول على أسلحة الدمار الشامل.
كما حث المجلس في قراراته المتتالية الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات ضد المجموعات والمنظمات الضالعة في أنشطة إرهابية ليست خاضعة لاستعراض اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1267. وأنشأ القرار 1566 الفريق العامل المنشأ بموجب القرار 1566 الذي يضم جميع أعضاء المجلس أيضاً لكي يوصي بتدابير عملية تتخذ ضد هؤلاء الأفراد وهذه الجماعات، ولكي يبحث أيضاً إمكانية إنشاء صندوق تعويضات لضحايا الإرهاب.
وخالفت بجريمة بث تلك القنوات المحرضة على العنف في مصر مجموعة التدابير التي أعلنت عنها المفوضية السامية لحقوق الانسان والتي نصت على التصنيف النموذجي للتدابير والاتجاهات الوطنية التي تؤثر على المجتمع المدني ومنها اتخاذ تدابير تقيِّد مختلف أشكال دعم الإرهاب ووقف أي حملات اعلامية من شانها دعمه وتبريره.
وتابع نصري أن آلية تقديم الشكاوى قد اعتمدت من المجلس في 18 يونيو 2007 القرار 1/5 والذي أنشئ من أجل معالجة الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة والتحريض على العنف والكراهية، وعليه سيركز المنتدي في هذه الشكوى على التحريض المستمر من جماعات الإخوان الإرهابية من خلال وسائل إعلام غير قانونية تبث من دول لها خلافات سياسية مع مصر وهي قطر وتركيا والتي تغذي بشكل كبير جدا أفكار التطرف والإرهاب لدى الأجيال المقبلة.
وستقدم الشكوى مرفقة ببعض الفيديوهات واللقاءات الإعلامية على قنوات الجزيرة القطرية وبعض القنوات الغير قانونية والتي تبث من تركيا يظهر فيها التحريض الواضح و حث بعض الشباب المختطف والمسمم فكريا من قبل الجماعة في مصر على استخدام العنف وتنفيذ عمليات إرهابية بهدف إسقاط الدولة وترويع المواطنين، مستندين في هذه الشكوى على نص القانون الدولي حيث نصت المادة رقم 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة على حظر أي دعوى تدعو للعنف أو الكراهية سواء كانت بسب الدين أو العرق أو اللون واتخاذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين من مثل هذه الأفعال الخطيرة والتي تهدد أمن المواطن وسلامته.
وأشار نصري إلى أن المنتدى سيتقدم أيضا بمداخلة شفوية تحت البند الرابع وهو مختص بالحالات التي تتطلب اهتمام المجلس بتاريخ 12 مارس 2019 والتي سوف تركز أيضا على ضرورة محاسبة الدول الداعمة للإرهاب في دول المنطقة وخاصة في دول الصراع وأيضا التحريض المستمر من جماعة الإخوان على استخدام العنف الممنهج وتنفيذ العمليات الإرهابية بهدف إسقاط الدولة المصرية.