شروط وضوابط فتح وتنظيم عربات الطعام المتنقلة

شروط وضوابط فتح وتنظيم عربات الطعام المتنقلة
- عربات الطعام المتنقلة
- ضوابط تنظيم عربات الطعام المتنقلة
- فتح عربات الطعام المتنقلة
- عربات الطعام المتنقلة
- ضوابط تنظيم عربات الطعام المتنقلة
- فتح عربات الطعام المتنقلة
أعلن الدكتور محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، شروط تنظيم وضوابط عربات الطعام المتنقلة، في قرار وزاري، طبقاً للقانون الذي حمل رقم 92 لسنة 2018، وجاءت الشروط كالتالي:
1) وجود شهادة صحية للمرخَّص له طبقاً لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبي أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.
2) يجب أن تكون وحدة «الطعام المتنقلة» مجهزة أساساً لهذا الغرض، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة.
3) وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظاً على البيئة.
4) أن تكون المواد المستخدمة في هيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولاً حرارياً.
5) أن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد بدرجة حرارة تتراوح بين صفر و5 درجات مئوية.
6) يتعين على المرخَّص له الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة، واتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات، والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية.
7) الالتزام بالمواصفات الفنية وكافة قواعد سلامة الغذاء وعدم التنازل عن الترخيص للغير
8) ضرورة توفير خزان مياه وحوضَى غسيل للأيدي والأواني موصلين بشبكة تصريف تنتهى إلى خزان تجميع يتم تفريغه بشكل يومي.
9) الالتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها، والتي لا تقل عن 300 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد، وعلى أن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل في منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر.
10) ضرورة الالتزام بكافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكافة التشريعات ذات الصلة، والالتزام بكافة القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية.
11) الالتزام بوضع الشهادات الصحية لكافة المشتغلين في تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة في مكان ظاهر بها، على أن يكون مبيناً مدة صلاحية الشهادة وأن تكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المختصة.
12) الالتزام بوضع قائمة المأكولات والمشروبات في مكان ظاهر بالوحدة موضحاً بها قائمة الأسعار المحددة لكل صنف.
13) منع تغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، ووفقاً للقواعد والضوابط المحددة في هذا الشأن.
14) في حالة وفاة المرخص له المالك للوحدة، وعدم تقدم أحد من الورثة الشرعيين بطلب نقل الترخيص خلال 4 أشهر من تاريخ الوفاة، يُعد الترخيص لاغياً.
15) توفير أجهزة الإطفاء اللازمة، وفقاً للقواعد المشار إليها، والالتزام بكافة القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.