محكمة النقض تقضي بجواز الاعتداد ببيانات مواقع "الإنترنت" للأمم المتحدة

كتب: الوليد إسماعيل

محكمة النقض تقضي بجواز الاعتداد ببيانات مواقع "الإنترنت" للأمم المتحدة

محكمة النقض تقضي بجواز الاعتداد ببيانات مواقع "الإنترنت" للأمم المتحدة

قضت محكمة النقض في حكم لها، اليوم، بجواز اعتداد القاضي على البيانات والأرقام المنشورة على الإنترنت بمواقع الهيئات والمؤسسات المرتبطة بمنظمة الأمم المتحدة في الاتفاقات المعنية بها والتي تحدث بياناتها وأرقامها بشكل دوري.

وقالت المحكمة في حكمها في الطعنين رقمي 8261 و8308 لسنة 87 قضائية "ولئن كان لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه العام إلا أنه غير محكوم بالعلم العام ويعد من قبيل العلم العام، الذي لا يحتاج إلى دليل، على قيامه جريان العادة على الإعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع المواقع الرسمية للاتفاقات الدولية الموقعة في إطار منظمة الأمم المتحدة بما في ذلك المنظمات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة باعتبارها متخصصة في الإتفاقات المعنية بها وتعتمد على تدقيق المعلومات وتحديثها بشكل دائم".

جاء ذلك في حكم الدائرة والتجارية والاقتصادية بمحكمة النقض في الطعنين المقامين من شركتي "مصر للطيران" و"مصر للتأمين" على حكم تعويض حصل عليه أحد ركاب الشركة بقيمة 1900 يورو عن ضياع حقيبته أثناء قدومه إلى مصر على متن إحدى رحلات الشركة عام 2011.

واعتمدت محكمة النقض في حكمها على بيانات منشورة بمواقع مرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة بشأن تقويم وحدات التعويض الخاصة بضياع حقيبة الراكب الحاصل على حكم التعويض للعملة المحلية وشرحت ذلك في حكمها لتصل في نهاية الحكم إلى أن قيمة التعويض الذي حصل عليه الراكب فيصل الشربيني لا يصل إلى 100 ألف جنيه مما يجعل الطعن عليه أمام محكمة النقض غير جائز لأن قانون المرافعات يشير في مادته رقم 248 إلى عدم جواز الطعن على الأحكام التي لا تصل قيمة التعويض فيها لمبلغ 100 ألف جنيه، وبالتالي قضت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن المقام من شركتي "مصر للطيران" و"مصر للتأمين" على الحكم الصادر بتعويض الراكب الذي فقد حقيبته بمبلغ 1900 ألف يورو بما يجعل حكم التعويض نهائيا باتا غير قابل للطعن عليه.

وقال مصدر قضائي لـ"الوطن" إن أحكام النقض تعد بمثابة قانون منذ صدورها وفي حالة صدور حكم من إحدى دوائر النقض لحكم آخر أصدرته دائرة أخرى بالمحكمة، يرفع الحكمان للهيئة العامة لدوائر الجنايات بمحكمة النقض لتفصل في أيهما يعتد به أمام الدوائر الأخرى في الطعون التي تنظرها حتى لايكون هناك تضارب أو تضارب في الأحكام الصادرة عن المحكمة.

 


مواضيع متعلقة