جدل في "زراعة النواب" بسبب المادة 121 في قانون "الموارد المائية"

جدل في "زراعة النواب" بسبب المادة 121 في قانون "الموارد المائية"
شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، جدلاً بين ممثلي وزارتي الزراعة والري والنواب، بسبب المادة 121 من مشروع قانون الموارد المائية، بشأن وضع عقوبة بتغريم المتعدين على الموارد المائية.
وتنص المادة على أن "يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة".
واضطرت اللجنة لتأجيل مناقشة المادة والمتعلقة بوضع أحواض مياه على جانبي النيل أو الترع أو المصارف، لري الأراضي، حيث اعتبر ممثلو الحكومة هذا الأمر بمثابة تعدٍ، فيما رأى النواب أن المزارعين لجأوا لعمل هذه الأحواض بسبب ضعف المنسوب في الترع الفرعية، وعدم وصول المياه إليهم.
وقال النائب مجدي ملك أنه يجب ألا يحمل المواطنون أعباء إضافية أو يدخلوا في إشكالية وصدام مع الدولة بدفع غرامات ليس له صلة بها، موضحاً أن 80% من الزراعات في مصر تعد مخالفة وفقاً لما جاء في هذه المادة، لأن الفلاحين وضعوا أحواضا على الترع والنيل بسبب ضعف منسوب المجاري المائية.
وتساءل ملك: "إذا تم وضع غرامة لهؤلاء، فكيف يتم حل مشكلتهم مع ضعف المياه".
وأوضح ممثل وزارة الري أن المادة تخص الأراضي الموجودة على جسور النيل والترع والخاصة بوزارة الري فقط.
وقال النائب العمدة عثمان، أمين سر اللجنة، إن مساحات شاسعة من الأراضي ذات الملكية الخاصة، تقع بين الجسر والنيل، وليس لها مخصص مائي سوى الأخذ من النيل مباشرة، فكيف يمكن تجريم الري بها من النيل.