لا تسقط بالتبرع.. قانوني يوضح عقوبة صاحب مخزن الأدوية غير المرخص

لا تسقط بالتبرع.. قانوني يوضح عقوبة صاحب مخزن الأدوية غير المرخص
- الرقابة الإدارية
- مخزن أدوية غير مرخص
- أسيوط
- العقوبة القانونية
- الرقابة الإدارية
- مخزن أدوية غير مرخص
- أسيوط
- العقوبة القانونية
ضبطت هيئة الرقابة الإدارية في أسيوط، اليوم، كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية داخل مخزن إحدى شركات الأدوية، تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه بدون أي فواتير أو تراخيص للمنشأة لمزاولة النشاط، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لتداول الأدوية بخلاف تهربهم من المستحقات الضريبية.
وبعد ضبط الرقابة الإدارية هذه الأدوية، أعلن المدير المسؤول عن مخزن الشركة التبرع بالكميات المضبوطة لصالح وزارة الصحة والسكان.
وقال الدكتور نبيل سالم، الخبير القانوني، إن التبرع لا يسقط العقوبة القانونية عن جريمة حيازة أدوية بدون ترخيص، موضحا أن المسؤول سيتعرض للعقوبة القانونية المنصوص عليها في القانون المصري.
وأضاف سالم لـ"الوطن"، أن المادة 80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1995، نص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وفى هذه الحالة تغلق المؤسسة إدارياً".
كما تنص المادة على "كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإرادتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلاً عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة".