حيثيات "النقض"في إعدام متهمي اغتيال النائب العام: الحكم مستقيم

كتب: الوليد إسماعيل

حيثيات "النقض"في إعدام متهمي اغتيال النائب العام: الحكم مستقيم

حيثيات "النقض"في إعدام متهمي اغتيال النائب العام: الحكم مستقيم

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بإعدام 9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، والذين صدر حكم النقض ضدهم في 25 نوفمبر الماضي، بتأييد حكم محكمة الجنايات بإعدامهم.

وفندت المحكمة في حيثيات وأسباب حكمها الردود القانونية على ما نعاه دفاع المحكوم عليهم في القضية على حكم الجنايات، والتي لم تعول عليها النقض عند نظرها للطعن المقام منهم، وأيدت حكم الجنايات بإعدام المتهمين الـ9.

وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها إن محكمة الموضوع –الجنايات- لها أن تستخلص من أقوال الشهود والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لدعوى حسبما اقتنعت به، ولها أن تطرح ما يخالف ذلك من صور أخرى ما دام الاستخلاص الذي وصلت له المحكمة له أصل في الأوراق، ولها أن تستنتجه مما أمامها من أوراق بالطرق والممكنات العقلية ما دام استخلاصها واستنتاجها يتفق مع العقل والمنطق، مما يضحي معه نعي دفاع المحكوم عليهم في طعنهم في هذا الأمر غير مقبول.

وذكرت المحكمة بشأن ما نعاه الطاعنين من دفاع المتهمين على عدم حيادية نيابة أن الدولة العليا في تحقيقات القضية، لأن نجل المجني عليه النائب العام الراحل المستشار هشام بركات يعمل بنيابة أمن الدولة العليا، فإن نجل النائب العام لم يباشر التحقيق في القضية، ولم يتصل بها، ولذلك فإن نعي الطاعنين من دفاع المتهمين في هذا الأمر غير سديد.

وأضافت المحكمة أن وزن أقوال الشهود في القضية، مرجعة لهيئة المحكمة التي تزنه المنزلة التي تراها، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، كما أن الحكم المطعون عليه – حكم الجنايات- جاء سائغا مستقيما وفق الوقائع المطروحة أمام المحكمة في القضية.

وقضت محكمة النقض في حكمها الصادر الشهر الماضي، بعدم جواز طعن المحكوم عليهما غيابيا بسطاوي غريب حسين، ومصطفى محمود أحمد، وقبول عرض النيابة العامة للقضية، وبقبول طعن الطاعنين أحمد محروس سيد عبدالرحمن أحمد محمد طه وهدان أبو القاسم أحمد علي يوسف أحمد جمال أحمد محمود حجازي محمود الأحمدي عبدالرحمن علي وهدان أبوبكر السيد عبدالمجيد علي عبدالرحمن سليمان كحوش أحمد محمد الدجوي إسلام محمد أحمد مكاوي شكلا، وفي الموضوع برفضه وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم.

وتضمن الحكم  قبول طعن الطاعن أحمد حمدي مصطفى محود الفقي شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبمعاقبته بالحبس مع شغل سنة عن تهمة حيازة أسلحة نارية غير مشخششنة، وبراءته فيما أسند فيه فيما عدا ذلك وقبول طعن الطاعنين سعيد فتح الله محمد الحداد، ومحمد السيد محمد عبدالغني السيد، وعمر شوقي أحمد السيد، وعلي مراد أبوالمجد محمد علي عبدالباسط شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءتهم فيما أسند إليهم.

وقبول طعن باقي الطاعنين شكلا، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال الحكم من إعدامهم للمؤبد لكل من محمد أحمد السيد إبراهيم محمد الأحمدي عبدالرحمن، وهدان عبدالله محمد السيد جمعة إبراهيم أحمد إبراهيم شلقاني ياسر إبراهيم عرفات، عرفات حمزة السيد حسن عبدالعال واستبدال المؤبد للمشدد 15 سنة لكل من محمود علي كامل علي أحمد زكريا محيي الدين الباز، وهبة عبدالله السيد الشبراوي محمد يوسف إبراهبيم عبدالمطلب.

واستبدال عقوبة السجن المؤبد بالمشدد 3 سنوات للمتهم إبراهبم عبدالمنعم علي أحمد، وإلزام الطاعنين جميعا عدا من قضي بعدم جواز طعنهم، والمقضي ببراءتهم والطاعنين الـ18 أحمد حمدي الفقي، وإبراهيم عبدالمنعم علي أحمد بمبلغ وقدره 434 ألفا و938 جنيها، قيمة ما خربوه من ممتلكات عامة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

 


مواضيع متعلقة