تعرف على قوانين البيئة بعد حديث السيسي عنها بمؤتمر "التنوع البيولوجي"

تعرف على قوانين البيئة بعد حديث السيسي عنها بمؤتمر "التنوع البيولوجي"
- البيئة
- شرم الشيخ
- التنوع البيولوجي
- قوانين البيئة
- الرئيس السيسي
- البيئة
- شرم الشيخ
- التنوع البيولوجي
- قوانين البيئة
- الرئيس السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر وضعت دستورًا قويًا للحفاظ على البيئة، وأن الحكومة تعمل جاهدة للحفاظ على مكونات البيئة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التنوع البيولوجي، في مدينة شرم الشيخ.
وتلقي "الوطن" الضوء على مواد الدستور المصري المتعلقة بالبيئة وفقًا لوزارة البيئة.
ووفقًا لموقع وزارة البيئة فان هناك قانونان ذكرتهم الوزارة القانون الأول وهو رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شان البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والثاني القانون رقم 105 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 .
وبعض القوانين كما تناولها موقع الوزارة والخاصة بحماية البيئة من ملوثات الهواء جاءت على النحو التالي:
- المادة 35 "ضرورة أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء".
- المادة 36 "لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أو ينبعث منها دخان كثيف أو صوت مزعج يجاوز الحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
- المادة 37 "يحظر قطعيا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة، كما يحظر على القائمين على جمع القمامة ونقلها، إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك، بعيدًا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى، لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق، وتلتزم وحدات الإدارة المحلية بالاتفاق مع جهاز شؤون البيئة، بتخصيص أماكن إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة، طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتلتزم تلك الوحدات بتخصيص صناديق أو أماكن داخل المدن والقرى، لتجميع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك".
- المادة 38 "يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخري لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط و الضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية".
- المادة 39 "ضرورة أن تلتزم جميع الجهات و الأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطيات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية".
- المادة 40 "يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها، وعلى المسؤول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطيات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المشار إليها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطيات والحدود المسموح بها و مواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم في الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق".
- المادة 41 "يتعين علي الجهات القائمة بأعمال البحث و الاستكشاف و الحفر و استخراج و إنتاج الزيت الخام و تكريره و تصنيعه أن تلتزم بالضوابط و الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية و التي يجب أن تستمد من أسس و مبادئ صناعة البترول العالمية التي توفرها الجهة الإدارية المختصة، وأن تلتزم بالتخلص الآمن من نواتج حفر الآبار البترولية ، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية".
- المادة 42 "تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لمستوى الصوت".
- المادة 43 "يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إلا في الحدود المسموح بها، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة، على أن يؤخذ بالاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء ".
- المادة 44 "يلتزم صاحب المنشاة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة علي درجتي الحرارة و الرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما، وفي حالة ضرورة العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود، يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتي الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما".
- المادة 45 "يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة ".
-أما القوانين التي تتعلق بحماية البيئة المائية من التلوث فكانت على النحو التالي:
- المادة 49 "يحظر علي جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة وتكون مستعملة في خدمة حكومية غير تجارية، والتي لا تخضع لأحكام الاتفاقية، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية".
- المادة 50 "يحظر علي السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر وفقا لما ورد في الاتفاقية والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية".
- المادة 51 "تلتزم ناقلات الزيت الأجنبية التي ترتاد الموانئ المصرية بتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم 13 من الملحق رقم (1) من الاتفاقية و تعديلاتها وتستثني ناقلات الزيت التي تستخدم في رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقا للقاعدة رقم 13 ج من الاتفاقية و تعديلاتها و كذلك ناقلات الزيت العابرة لقناة السويس والتي لا تضطر إلى إلقاء أي مياه صابورة ملوثة".
- المادة 61 "يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و التفريغ المعدة لاستقبال الناقلات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة و كذا أحواض إصلاح السفن بالتسهيلات المناسبة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها ".
- المادة 62 "يجب أن تزود الناقلات التي تحمل مواد سائلة ضارة بسجل الشحنة طبقا للاتفاقية يدون فيها الربان أو المسؤول عن السفينة جميع العمليات علي الوجه المبين بالاتفاقية".