بعد إعلان نتيجة خطباء المكافأة.. تعرف على ضوابط استخراج تصاريح الخطابة

كتب: إسراء صبحي

بعد إعلان نتيجة خطباء المكافأة.. تعرف على ضوابط استخراج تصاريح الخطابة

بعد إعلان نتيجة خطباء المكافأة.. تعرف على ضوابط استخراج تصاريح الخطابة

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن اعتماد نتيجة الاختبار الشفوي لخطباء المكافأة الجدد الراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة ممن اجتازوا امتحانات التصفية الأولية بالمديريات الإقليمية، والتصفية النهائية بالديوان العام.

واستمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن"، نستعرض ضوابط استخراج تصاريح الخطابة من وزارة الأوقاف:

1- على الخطيب بالمكافأة أو الخطيب المتطوع أن يعمل وفق خطة وزارة الأوقاف الدعوية واحتياجاتها وتوزيعها للخطباء على المساجد، وألا يقوم بالخطابة خارج مديرية الأوقاف المصرح له بالعمل فيها إلا بتنسيق مسبق بين مديريتي الأوقاف المصرح له بالعمل فيها.

2- لا يصرح بالخطابة للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه في العلوم الشرعية والعربية من جامعة الأزهر، إلا بعد اجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها وزارة الأوقاف.

3- الحاصلون على مؤهل جامعي أزهري في العلوم الشرعية أو العربية مسبوق بالثانوية الأزهرية، والحاصلون على معاهد إعداد الدعاة المركزية التابعة لوزارة الأوقاف، يشترط لحصولهم على تصريح الخطابة اجتياز الاختبار الذى تحدده وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

4- يشترط في الحاصلين على مؤهل أزهري في العلوم الشرعية غير مسبوق بالثانوية الأزهرية، والحاصلين على مؤهل جامعي من الكليات العملية مسبوق بالثانوية الأزهرية للحصول على تصريح بالخطابة، اجتياز الاختبارات والدورة التأهيلية التي تعقدها الوزارة بنجاح.

5- يشترط للحصول على تصريح الخطابة بالنسبة للحاصلين على معاهد الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف (النظام القديم)، والحاصلين على الثانوية الأزهرية، والحاصلين على عالية القراءات من الأزهر الشريف، والحاصلين على معاهد المعلمين الأزهرية أن يجتازوا بنجاح الدورات والاختبارات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن.

6- يشترط للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه في العلوم الشرعية من الأقسام العلمية المتخصصة من الجامعات المصرية لحصولهم على تصريح الخطابة، اجتياز الدورات والاختبارات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن.

7- يكون إصدار تصاريح الخطابة وفق حاجة كل مديرية أو كل إدارة حال العجز في عدد الأئمة المعينين بالنسبة لعدد المساجد التابعة لها.

8- يُسحب تصريح الخطابة إذا أخل المصرح له بمقتضيات العمل المسند إليه، أو خالف تعليمات الوزارة المنظمة لخطبة الجمعة وأداء الدروس الدينية بالمساجد أو ما في حكمها، أو خالف أياً من أحكام القانون الصادر في هذا الشأن.


مواضيع متعلقة