عضو فتوى الإمارات يثني على "الإفتاء": تبنت تجديد المستجدات الطبية

عضو فتوى الإمارات يثني على "الإفتاء": تبنت تجديد المستجدات الطبية
- المستجدات الفقهية
- دار الإفتاء المصرية
- مجمع الفقه
- الحداد
- عضو فتوى الإمارات
- المستجدات الفقهية
- دار الإفتاء المصرية
- مجمع الفقه
- الحداد
- عضو فتوى الإمارات
أثنى الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، على دار الإفتاء المصرية بتبنيها التجديد في المستجدات الطبية، مبينًا أن مسائل الطب لا تتناهى، وفي كل يوم منها نوازل جديدة، تحتاج أحكاما شرعية مفيدة، كان لا بد من النظر في القواعد الفقهية التي يستخرج منها أحكام للنوازل الجديدة.
وأشار "الحداد"، خلال فعاليات الجلسة الرابعة من المؤتمر العالمي للفتوى الذي تعقده دار الإفتاء المصرية، إلى أن الجلسة الرابعة تحت عنوان "ضوابط الإفتاء في المستجدات الطبية" لاستعراض أنواعها، وبيان حكم التطبب في الشريعة الإسلامية، مبينًا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة في التداوي والذى يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص.
ولفت "الحداد"، إلى معنى القاعدة الفقهية والفرق بينها وبين الضابط بقوله: "قد يلتبس الفرق الدقيق بين القاعدة والضابط فيظن أنهما بمعنى وواحد، والصواب أن بينهما فرقا، فإن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد وعن حاجة الفقه المعاصر والمستجدات الطبية للقواعد الفقهية".
وقال " الحداد"، إن المستجدات الفقهية كثير عددها، متنوعة نشأتها، غريب استنباطها وتخريجها، فلا تفي بها النصوص الموروثة ولا المدارك المألوفة، فكان لا بد من ضبطها بقواعد جامعة يسهل الاستنباط منها واستخراج الأحكام من منطوقها وفحواها".
واستعرض "الحداد"، عددًا من القواعد التي تستنبط منها الأحكام الفقهية النافعة في مجال المستجدات الطبية وكيفية تطبيقها، منها "الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم، والأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يقوم الدليل على خلافه، وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه، والأصل في الصفات العارضة العدم، والضرر يزال، والضرورات تبيح المحظورات بشرط نقصان المحظورات عن الضرورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدَرها، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، ويرتكب أخف الضررين لدفع أشدهما، والضرر لا يزال بالضرر، وإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، وإذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، وغيرها من القواعد".
وختم "الحداد" حديثه، بعدد من النتائج والتوصيات منها: "سعة الشريعة الإسلامية للمستجدات الطبية المعقدة وأنه لا بد من إجراء الأحكام الشرعية عليها ليعرف حكم الله تعالى فيها، وكذلك ندب الشريعة الإسلامية إلى التداوي وحثها المسلمين على الأخذ بالأسباب للعلاج لينتفعوا به، وحثها على تعلم الطب والنبوغ فيه وعدم التواني أو التاكل فيه، وكذلك أيضًا أن ما يستجد من الطب والدواء ولم يرد فيه نص شرعي بتحريمه فإن الأصل فيه الإباحة والحل، فلا ينبغي التوقف فيه حتى يوجد دليل مانع، وكذلك فأن ما يحتاجه الإنسان أو يضطر إليه من الدواء الذي أصله محرم أو طرأ عليه التحريم؛ فإن الضرورة أو الحاجة الخاصة تبيحه، وأما العلاج الذي فيه مشتقات خنزيرية أو جلاتين ميتة يتعين إيجاد بديل عنه من الحلال، فإن لم يوجد واضطر الإنسان إليه فلا حرج من استعماله كما قال سبحانه في آية ذكر المحرمات: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّه غَفُورٌ رَحِيمٌ).
وأشار "الحداد"، إلى أنه "لا يستقل باستنباط الحكم من القاعدة الفقهية إلا فقيه، وعلى الأطباء الرجوع إلى الفقهاء وشرح الحالة المرضية لمعرفة حال المريض من الضرر وعدمه، وحال الدواء من وجود بديل عن المحرم من عدمه"، مؤكدًا أنه يجب على الفقهاء التوسع باستنباط الأحكام الفقهية من الفروع المذكورة أو من القواعد العامة التي يندرج فيها فروع كثيرة.