"الضرائب" تتراجع أمام "المحامين" وتخفض رسوم دعاوى التقاضي

"الضرائب" تتراجع أمام "المحامين" وتخفض رسوم دعاوى التقاضي
- المحاكم الابتدائية
- ضرائب الدخل
- ضريبة الدخل
- محاكم الاستئناف
- محكمة النقض
- مصلحة الضرائب المصرية
- نقابة المحامين
- نهاية العام
- أحكام
- رسوم دعاوى التقاضي
- المحاكم الابتدائية
- ضرائب الدخل
- ضريبة الدخل
- محاكم الاستئناف
- محكمة النقض
- مصلحة الضرائب المصرية
- نقابة المحامين
- نهاية العام
- أحكام
- رسوم دعاوى التقاضي
تراجعت مصلحة الضرائب المصرية أمام نقابة المحامين في تعديل قيم المبالغ المسددة من المحامين، تحت حساب ضريبة الدخل راعي التدرج في درجات التقاضي.
جاء ذلك التراجع بعد أن اصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا رقم 404 لسنة 2018، اليوم، بتعديل المبالغ المسددة من المحامين بتحصيل 15 جنيهًا تحت حساب الضريبة بالدعاوى الابتدائية و25 للاستئناف و100 جنيها في النقض يجري تسويتها في نهاية العام مع ضريبة الدخل المستحقة.
ويعد القرار الصادر اليوم بتاريخ الأول من سبتمبر تراجع عن القرار السابق رقم 381 لسنة 2018ونص القرار بتعديل قيم المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة، رفع قيم المبالغ المحصلة من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية من 5 جنيهات في عام 2005 إلى 20 جنيها حاليًا، وللمحامين المقيدين بجداول محاكم الاستئناف من 10 جنيهات في عام 2005 إلى 50 جنيهًا حاليًا، وللمحامين المقيدين بجداول محكمة النقض وهي أعلى درجات التقاضي من 20 جنيهًا في عام 2005 إلى 100 جنيه حاليًا.
وتنص المادة 73 من قانون ضرائب الدخل تنص على أنه لا تسري أحكام التحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة وبالتالي فإن القرار الوزاري رقم 381 لسنة 2018 وما قبله رقم 530 لسنة 2005 لا يسري على المحامين أثناء فترة الإعفاء الضريبي المقرر قانونًا مؤكدا أن القرار الوزاري الجديد نص في مادته الثالثة على هذا الإعفاء صراحة.