ما عقوبة صاحب صفحة الرئاسة المزيفة وفق قانون الجريمة الإلكترونية؟

كتب: عبدالله مجدي

ما عقوبة صاحب صفحة الرئاسة المزيفة وفق قانون الجريمة الإلكترونية؟

ما عقوبة صاحب صفحة الرئاسة المزيفة وفق قانون الجريمة الإلكترونية؟

أفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، بأنَّ مصادر رفيعة المستوى قالت إنَّ هناك صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدعي تبعيتها لمؤسسة الرئاسة تحت اسم رئاسة الجمهورية"، مؤكدة أن الصفحات المعتمدة هي "الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي" و"المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية".

وقال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقية الدستوري، إنه يجب أن يفرق القانون بين عقوبة تدشين صفحة مزيفة أو الاستيلاء على موقع أو صفحة رسمية تابعة لمؤسسة حكومية، موضحًا أنه واقعة إنشاء صفحة مزيفة باسم جهة حكومية تندرج تحت المادة 29 بقانون الإرهارب، من يقوم باستخدام موقع أو صفحة إلكترونية لترويج أفكار أو يضلل السلطات وتعطيل سير العدالة يعاقب بالحبس لمدة من 5 إلى 10 سنوات.

وأوضح عبدالنبي لـ"الوطن"، أن جريمة تدشين صفحة مزيفة باسم جهة حكومية تندرج أيضًا تحت قانون الجريمة الإلكترونية وتكون العقوبة فيها من شهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن مرتكب الجريمة سيعاقب وفقا لقانوني الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية.

وقال الدكتور نبيل سالم، إن المتهم بإدارة الصفحة المزيفة باسم رئاسة الجمهورية، سيعاقب وفق لقانون الجريمة الإلكترونية، وتوجة له تهم النصب وانتحال صفة صفحة رسمية، موضحًا أنه ستكون عقوبته بالحبس من أسبوع وحتى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الغرامة التي ستقرها المحكمة.

وأوضح سالم لـ"الوطن"، أنه في حالة ثبوت تورط القائمين على الصفحة المزعومة، يتم توجيه تهم إليهم تتمثل في محاولة إذاعة الفتنة والبلبلة بجانب نشر أخبار كاذبة وانتحال صفة جهة رسمية، مما يقع في دائرة الجنايات وتصل العقوبة فيها إلى 7 سنوات.


مواضيع متعلقة