"المهندسين": قصر الضبطية القضائية على تحصيل الدمغات دون "المخالفات"

"المهندسين": قصر الضبطية القضائية على تحصيل الدمغات دون "المخالفات"
- نقابة المهندسين
- دمغات هندسية
- وزير العدل
- هاني العتال
- نقابة المهندسين
- دمغات هندسية
- وزير العدل
- هاني العتال
قال هاني العتال، أمين مساعد شعبة مدني بنقابة المهندسين، إن قرار وزير العدل رقم 6346 لسنة 2018 بتخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة مأموري الضبط القضائي أعطى لهم الحق في تحصيل الدمغة الهندسية فيما يخص المشروعات فقط وهذه النسبة تصل إلى 0.4%.
وأضاف "العتال" لـ"الوطن": "يقصد بذلك أنه في حالة تكلفة مشروع معين مبلغ مليون جنيه تحصل النقابة على 4 آلاف جنيه فقط منهم، مشيرًا إلى أن هذا القرار أعطى لأعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة الضبطية القضائية وهذه الصفة معمول بها من عام 2015، ولكن كانت تشمل تحصيل الدمغات الهندسية ومخالفات المشروعات الهندسية أيضًا.
وأكد أمين شعبة مدني بالنقابة، أن الجهة التي تعترض على دفع رسوم الدمغات، أعضاء المجلس الأعلى ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة المكتب يكونوا بمثابة إذن نيابة ويتم تبليغ الشرطة ومن ثم أخذ الإجراءات اللازمة.
يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار وزير العدل رقم 6346 لسنة 2018 بتخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء القرار بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وعلى قرار وزير العدل رقم 4832 لسنة 2015، وعلى كتاب السيد المهندس نقيب المهندسين رقم 68/1 المؤرخ 30 يوليو 2018.
وجاءت المادة الأولى من القرار بإلغاء قرار وزير العدل رقم 4832 لسنة 2015، فيما جاءات المادة الثانية بتخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لتطبيق نص المادة 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
وتنص المادة مادة 47 من قانون نقابة المهندسين على: "لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة ألا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر".
وحسب المادة، "لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أي جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة السابقة، ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالإطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم الدمغة ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة حق المطالبة بتوقيع أجزاء الادارى على الموظف المقصر لتحصيل الدمغة المستحقة".
وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمعات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.