وكيل "تشريعة النواب": قانون نزع قرنية المتوفى يتعارض مع الدستور

كتب: محمد طارق

وكيل "تشريعة النواب": قانون نزع قرنية المتوفى يتعارض مع الدستور

وكيل "تشريعة النواب": قانون نزع قرنية المتوفى يتعارض مع الدستور

قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون رقم 103 لسنة 1962، في شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون، والذي أتاح لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية انتزاع قرنية المتوفى دون الحصول على إذن أسرته مخالف لمواد الدستور والتي نصت على "حرمة الجسد".

وأضاف الشريف، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه سيتقدم بمشروع قانون خلال دور الانعقاد المقبل، لتعديل هذا التشريع، حتى يصبح الحصول على قرنية المتوفى مرتبط بموافقته أو قبول أسرته طبقا للمواد 60 و61 من الدستور الحالي.

وتنص المادة 60 من الدستور على: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون".

بينما تنص المادة 61 علي: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون".

وأُثيرت حالة جدل شديدة خلال الأيام الماضية، بعد اتهام مواطن مستشفى قصر العيني القديم بسرقة قرنية شقيقة بعد وفاته، وهو ما ردت عليه المستشفى بأن هذا الإجراء قانوني طبقا للقانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون.


مواضيع متعلقة