"يا رايحين للنبي الغالي".. "الواجب والمحظور والمباح" في الحج

كتب: وكالات

"يا رايحين للنبي الغالي".. "الواجب والمحظور والمباح" في الحج

"يا رايحين للنبي الغالي".. "الواجب والمحظور والمباح" في الحج

يقصد المسلمون بيت الله الحرام كل عام لقضاء مناسك الحج، وهناك أحكام شرعية ينبغى على كل حاج معرفتها قبل توجهه إلى الكعبة المشرفة وقبل وقوفه بعرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.

وفيما يلى ترصد "الوطن" واجبات الحج ومحظوراته ومباحاته، كما ذكرها موقع "سيدى" السعودى.

واجبات الحج وهي التي يجب الإتيان بها ويجب على من ترك أحدها الفدية وهى كالتالى:

- الإِحرام من الميقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت قال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن".-

- الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، المبيت بمزدلفة ليلة النحر وقوله: "خذوا عني مناسككم".

- رمي الجمار، وهي: حصى صغيرة في حجم حبة الحمص أو البندق ترجم بها الجمرات الثلاث.

- حلْقُ شعر الرأس كله أو تقصيره.

- المبيت بمنى.

- طواف الوداع ويكون عند مغادرة مكة بعد الانتهاء من أعمال الحج.

محظورات الإحرام:

- حلق شعر الرأس، لقوله تعالى: "ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله"، وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر، وقصها.

- استعمال الطيب بعد عقد الإحرام، سواء في ثوبه أو بدنه، وفي أكله أوفي غسله أو أي شيء يكون، لأن استعمال الطيب محرم في الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه" والحنوط أخلاط من الطيب توضع على الميت.

- قتل الصيد، لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم"، أما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم، إلا ما كان داخل حدود الحرم، سواء كان محرماً أو غير محرم، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً، لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام.

- لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم؟ فقال: "لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف" إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين.

- تغطية الرأس بالإحرام وخلافه مما يلصق على الرأس مثل الكوفية، والشماغ، والعمامة، محظور وإن غطى المحرم رأسه ناسياً أو جاهلاً الحكم، وجب عليه إزالة الغطاء متى تذكر أو علم بالحكم ولا شيء عليه.

- النقاب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ومثله البرقع، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع.

وأما مباحات الإحرام فتتمثل فيما يلي:

- لبس النعلين والخاتم والنظارة وسماعة الأذن وساعة اليد والحزام والمحفظة التي يحفظ بها المال والأوراق.

- تغيير ثياب الإحرام وتنظيفها، ولكن يكره تنزيهاً.

- الاغتسال بقصد الطهارة أو النظافة، أو للتبريد، ومن المعروف بأن الاغتسال بالصابون المعطر من المحرمات، ولكن هذا لا يحرم الاغتسال بالماء والصابون والشامبو غير المعطر فهو أمرٌ مباح.

- حك الرأس والجسم، سقوط الشعر هو من الأمور التي توجب الصدقة، ولكن هذا لا يعني بأنه محرمٌ حك الرأس والجسم مخافة تساقط الشعر، فمن المباح الحك ولكن يجب التأني والرفق.

- قلع الضرس وتجبير الكسر: يعتقد بعض الحجاج بأنهم لا يستطيعون أثناء الحج عيش حياتهم الطبيعية، وهذا أمر خاطئ وخاصة فيما يتعلق بسلامتهم الصحية.

صوم يوم عرفة للحاج، اختلف في استحباب صوم يوم عرفة بالنسبة إلى الحاج على قولين:القول الأول: وهو أن صوم يوم عرفة مستحب للحاج إلا من يضعفه، وهو قول الحنفية ورواية عند الحنابلة، ومن العلماء من استحبه للحاج مطلقاً.القول الثاني: وهو أن صوم يوم عرفة غير مستحب للحاج مطلقاً، وهو قول الجمهور ومنهم من يذهب إلى الكراهة.


مواضيع متعلقة