ما الموقف القانوني لعضو مجلس النواب الذي يغير صفته الحزبية؟

كتب: نهال سليمان

ما الموقف القانوني لعضو مجلس النواب الذي يغير صفته الحزبية؟

ما الموقف القانوني لعضو مجلس النواب الذي يغير صفته الحزبية؟

في مؤتمر صحفي عُقِد أمس، أعلن المتحدث باسم البرلمان الدكتور صلاح حسب الله أنه لم يتم إخطار المجلس بتغيير أي عضو لصفته الحزبية وأن ما أُثير في هذا الموضوع هو مجرد حديث إعلامي، موضحًا أنه بمجرد الإخطار سيتم اتخاذ اللازم والعمل باللائحة الداخلية للمجلس التي تقضي بإسقاط عضوية من يغير انتماؤه الحزبي.

وحول الموقف القانوني لنائب البرلمان، الذي يغير صفته الحزبية، قال الفقيه الدستوري الدكتور فؤاد عبد النبي، إن تغيير الصفة الحزبية يُعتبر انتهاك لقانون مجلس الشعب 46 لسنة 2014 في مادته السادسة، والتي تنص على "يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".

- تغيير الصفة الحزبية انتهاك للدستور

وأضاف عبدالنبي، بأن تغيير الصفة الحزبية يعتبر أيضًا انتهاكًا للمُشرِّع الدستوري بما يخالف المادة 110 من الدستور، وتنص على: "يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتُخب على أساسها، أو أخلّ بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه"، وهو أيضًا خروج على الإرادة الشعبية لمن انتخبوا العضو من خلال مواد الدستور رقم 4 و87 و247.

وتابع حديثه، بأن العضو الذي يُبَدِّل انتماؤه الحزبي يكون قد خالف القسم، الذي تنص عليه مواد الدستور رقم 101 و104، والتي لها علاقة بـ"احترام الدستور والقانون"، كما أن ذلك يعد خروج على دولة سيادة القانون في مواد الدستور السبعة من 94 إلى 100.

- رئيس البرلمان "هو يعلم وهو ينفذ"

وحول ما جاء على لسان المتحدث باسم المجلس، بـ"أنه لم يتم إخطاره بشأن تغيير الصفة الحزبية لأيٍ من الأعضاء وأن كل ما يتم تداوله هو حديث إعلامي، وبمجرد إخطاره سيتم اتخاذ اللازم"، أجاب عبدالنبي، أن المجلس ورئيسه طبقًا للدستور في مادته 119 والتي تنص على "يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس"، وطبقا للقاعدة القانونية الفرنسية السابق الإشارة إليها، فإن على رئيس المجلس الالتزام باللوائح وتطبيق القانون والدستور، فهو من وجهة نظره الدستورية والقانونية الوحيد المسؤول عن التنفيذ بمجرد العلم وليس الإخطار، على حد قوله "هو يعلم وهو ينفذ".


مواضيع متعلقة