رئيس "دفاع النواب" عن منح الأجانب الجنسية المصرية: الدولة تستطيع سحبها

كتب: هبه أمين

رئيس "دفاع النواب" عن منح الأجانب الجنسية المصرية: الدولة تستطيع سحبها

رئيس "دفاع النواب" عن منح الأجانب الجنسية المصرية: الدولة تستطيع سحبها

قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي وافق عليه البرلمان نهائيًا، اليوم، يعد استثمارا غير مباشر لمصر، ودعما لأمنها القومى في شقه الاقتصادى، لاستهدافه تعديل إقامة الأجانب في مصر سواء من الدول الشقيقة أوالصديقة.

وأضاف "عامر"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن القانون السابق كان ينظم الإقامات بمصر، في ثلاثة أنواع، "إقامة عادية، وخاصة، ومؤقتة".

وتابع: القانون الجديد، تضمن إقامة جديدة بوديعة، تسمح للمستثمرين الذين يرغبون في الإقامة في مصر حال إيداع وديعة في أحد البنوك، ويسمح لهم حال تواجدهم في مصر لمدة 5 سنوات أن يتقدموا بطلب الحصول على الجنسية المصرية، وحال طلب الجنسية، يُنظر لمدى انطباق شروطها عليهم وفقا للقانون، وعدم وجود موانع تمنع منحهم الجنسية من جانب الأمن القومى للبلاد.

وأوضح "عامر"، أنه بمجرد منح الأجنبى الجنسية المصرية، لا يمارس الحقوق السياسية قبل مرور 5 أعوام على حصوله عليها، كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضوًا في أى هيئة نيابية قبل مرور 10 أعوام على منحه الجنسية.

واستطرد: هناك دول متعددة تسمح للمستثمرين بالحصول على الجنسية، في مقابل إيداع وديعة بنكية لعدة سنوات أسوة بعدة دول منها "كندا وأمريكا وبريطانيا وتركيا وأستراليا والبرازيل وبلغاريا وباراجواى وروسيا والمجر وقبرص ومالطا والنمسا وسنغافورة وجزر القمر".

وشدد "عامر"، على أن هذا القانون لا يتعارض أبدًا مع ضوابط الأمن القومى، خصوصاً و أن منح الجنسية يكون جوازياً وليس إلزامًا بمجرد إيداع الوديعة أو التقدم بطلب، ولكن يكون من حق الأجهزة المختصة الموافقة أو الرفض، مهما وضع طالب الجنسية من أموال ولو بلغت مئات المليارات.

وطمأن "عامر"، المتخوفين من هذا القانون، بتأكيده أن مصر دولة ذات سيادة، تدقق في جميع الوظائف، فضلاً عن أن القوات المسلحة لا تضم مزدوجى الجنسية، و ليس من حق الأجنبى بعد حصوله على الجنسية أن يمنحها لزوجته الأجنبية أو لأبناءه في حال إقامتهم بمصر.

ولفت إلى أن الجنسية يجوز سحبها في أى حالة من الحالات المنصوص عليها بقانون الجنسية، والتي تنظم اشتراطات منح الجنسية المصرية، ومصر تملك سحب الجنسية أو إسقاطها، والوديعة المقررة جرى تحديدها بحد أدنى يجوز زيادته من جانب الأجنبى، وحال الموافقة على منحه الجنسية تؤول الوديعة للدولة.

يشار إلى أن قانون الجنسية المصرية برقم 26 لسنه 1975 حدد حالات سحب الجنسية وإسقاطها، ومنها حال اكتسابها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات الـ5 التالية لاكتسابه لها، ويجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابة الجنسية وذلك في حال الحكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف، إذا حكم علية قضائياً في جريمة من جرائم أمن الدولة في الداخل أو الخارج، إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر لمدة سنتين متتالين ودون عذر.

ووفقاً للقانون، يترتب علي سحب الجنسية زوالها عن صاحبها وحده، علي أن يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلها أو بعضهم.


مواضيع متعلقة