عبدالعال يرفض اعتراض نائب على مناقشة البرلمان لـ"الصندوق السيادي"

كتب: هبه أمين

عبدالعال يرفض اعتراض نائب على مناقشة البرلمان لـ"الصندوق السيادي"

عبدالعال يرفض اعتراض نائب على مناقشة البرلمان لـ"الصندوق السيادي"

رفض الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ما أثاره النائب ضياء داود، بشأن اعتراضه على مناقشة البرلمان لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق سيادي لمصر، وذلك قبل حصولها على ثقة النواب.

وقال "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة اليوم، هذه أمور لن أتركها تمر دون تعقيب، حتى لا يتم استخدامها إعلامياً، ليس هناك علاقة من قريب أو بعيد بسلطة التشريع وبين منح البرلمان الثقة للحكومة.

وتابع: المادة 101 من الدستور، كتبت بعناية وأنا شاركت في كتابتها، وأي كتاب للدستور سواء داخل مصر أوخارجها لم تربط بين منح الثقة للحكومة والتشريع.

وتنص المادة 101 من الدستور على "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور".

واستطرد عبدالعال: الحكومة تقدم مشروعات قوانين في أي وقت، والحكومة تتمتع بنوعين من الثقة، الأولى ثقة رئيس الدولة وتعمل بمنحها هذه الثقة، والثانية ثقة البرلمان وفق ما نظمته المادة 146 من الدستور.

وقال، لا يمكن ترك عبارات حماسية تمر هكذا. وقاطعه النائب ضياء داود مردداً "مش حماسية".

وعقب "عبدالعال"، موجهاً حديثه لـ"داود": المعلومة الأخرى المغلوطة التي ذكرتها بشأن خسارة الصناديق السيادية، أقول ليس هناك صندوق سيادي على الإطلاق خسر وخرج من السوق، راجع معلوماتك.

وتابع: الصناديق السيادية نوعين، النوع الأول يستغل كثروة طبيعية وهناك دولة عربية أسسته في الستينيات، وصناديق سيادية لجذب الاستثمارات، الصندوق يشتغل في الأدوات المالية المعروف بها في الأسواق.

وانفعل "داود"، قائلاً: طب وصندوق المعاشات اللي خسر. فيما رد "عبدالعال"، قائلاً: الحكومة مش مسؤولة إنتوا عارفين مين ضيع صندوق المعاشات.

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.


مواضيع متعلقة