مشروع قانون لتغليظ عقوبة خطف الأطفال تصل للإعدام

كتب: هبة أمين

مشروع قانون لتغليظ عقوبة خطف الأطفال تصل للإعدام

مشروع قانون لتغليظ عقوبة خطف الأطفال تصل للإعدام

أعلن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، انتهاءه من إعداد مشروع قانون يغلظ عقوبة خطف الأطفال، حيث تزايدت تلك الظاهرة خلال الآونة الأخيرة، مع عدم وجود نصوص رادعة، تمكن من القصاص العادل والسريع.

وأضاف "عامر"، فى بيان اليوم، أنه رغم ما صدر من قوانين لحماية الطفل من مختلف أشكال التعدي والعنف، إلا أن حوادث اختطاف واغتصاب الأطفال تزايدت بشكل مخيف فى الفترة الأخيرة، فاغلب حالات الاختطاف لم يتم اكتشاف مرتكبيها حتى الآن، وحالات الاختطاف التى تم القبض على مرتكبيها لم يتم إصدار أحكام عادلة وناجزه فيها.

وأضاف عامر، أن هناك حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريبا، ويعد انتشار هذا النوع من الجرائم في جميع المحافظات، هذا علاوة على التعدي الجنسي على الأطفال لاسيما المصاحب للاختطاف، وللأسف هذه الظاهرة لا يوجد لها مادة عقابية فى القانون، ولم يلتف إليها المشرع من قبل، وهذا ما إضافة مشروع القانون الحالي.

وأشار عامر إلى ما يعرف بعدم الإبلاغ عن المفقود إلا بعد مرور 24 ساعة، ليس له أي نص بقانون الإجراءات الجنائية أو قانون الشرطة أو الدستور، فالقانون لم يحدد مدة 24 ساعة للإبلاغ عن الشخص المفقود واشتراط تحرير محاضر الاختفاء بعد مرور 24 ساعة باطل، فعمليات الاختفاء تبدأ بالاغتصاب والمجرم لن يمهل ضحيته 24 ساعة فتحديد البلاغ بـ24 ساعة يمنح الخاطف الوقت لإخفاء أدلة جريمته.

يجب فحص وتلقي جميع البلاغات من المواطنين والبحث في البلاغات، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة بما تم الانتهاء به حول البلاغ، لافتا إلى أن الامتناع عن فحص البلاغ أو تلقيه يستوجب المساءلة الجنائية والإدارية.

وأوضح عامر، إن مشروع القانون، ادخل مفهوم جديد وهو اغتصاب الأطفال، حيث إنه لم يكن هناك ذلك المفهوم في قانون العقوبات المصري، ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المؤبد أو المشدد.

وعرف مشروع القانون الاغتصاب بأنه كل إيلاج أو إجبار على الإيلاج ضد المجني عليه بغير رضاه، سواء كان بالأعضاء الجنسية أو بأي أداة أخرى، سواء كان ذلك عبر المهبل أو الفم أو الشرج، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم أو من السلطة العامة، أو كان المجني عليه طفل أو من ذوى الإعاقة الذهنية أو البدنية، يعاقب بالإعدام.

وأدخل مشروع القانون مفهوم "الاعتداء الجنسي" حيث عرفه بأنه "كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته، ولا يصل إلى حد الاغتصاب، يمارس على شخص بغير رضاه"، ونص التعديل على أن يعاقب كل من اعتدى جنسيًا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات. وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، يعاقب بالسجن المشدد.

ويعاقب التشريع كل من اعتدى جنسيا على طفل ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة كاملة بالسجن المشدد. ولا يعتد في هذه الحالة برضاء المجني عليه. وأدخل مشروع القانون مفهوم "التحرش الجنسي"، حيث عرف مشروع القانون التحرش بأنه "أفعال التتبع أو الملاحقة أو غيرها وبألفاظ مباشرة أو غير مباشرة جنسية أو خادشة للحياء، أو عبر الهاتف أو الإنترنت أو ما يستجد من وسائل، أو بإرسال رسائل تحمل صورًا أو نصوصًا أو نقوشًا جنسية."

وأفرد مشروع القانون عقوبة لذلك، حيث نص على أن كل من تحرش جنسيًا بغيره دون إرادته، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة الآف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالنسبة لجرائم الخطف، فشدد مشروع القانون العقوبات عليها، حيث نص مشروع القانون على انه كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بأخر أو عزاه زورًا إلى غير والدته يعاقب بالسجن المشدد فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيًا تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات الى خمس سنوات، ما إذا ثبت أنه لم يولد حياً فتكون العقوبة السجن، كل ذلك بعد ان كانت مجرد الحبس فقط.

وعن جريمة اختطاف الأطفال بالتحايل أو الإكراه جعل مشروع القانون العقوبة هي الإعدام بعد أن كانت حبس سنة، وإذا صاحب الخطف مواقعه تكون العقوبة الإعدام أيضا، كما شدد مشروع القانون على عقوبة خطف الأطفال حديثي الولادة بأن جعلها السجن المشدد بعد ان كانت حبس فقط.


مواضيع متعلقة