فتوى مجلس الدولة: لا يجوز الترخيص لمبنى مخالف أو للمحلات التجاريه به
مجلس الدولة
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى بعدم جواز الترخيص بتعديل هندسي لمبنى مقام بدون ترخيص، وذلك حتى ولو كان المبنى مطابقًا لجميع الشروط البنائية والسلامة الإنشائية، وكذا عدم جواز الترخيص بإنشاء وتشغيل محل في مبنى مقام بدون ترخيص، حتى ولو كان المحل مستوفيًا لجميع شروط الترخيص بمزاولة النشاط.
واستندت الفتوى على أن المُشرع في التشريعات المتعاقبة لإقامة المبانى اشترط سبق وجود ترخيص قبل الشروع في البناء، أو التعلية، أو التعديل، وهو ما يستفاد منه لزومًا، دون حاجة إلى نص صريح يقرر ذلك، أنه يشترط لإصدار ترخيص بتعديل هندسى لمبنى فى الوقت الحالى أن يكون هذا البناء أقيم بكامله وبكل طوابقه بموجب ترخيص سابق، ما دام هذا البناء واقعًا فى جهة من الجهات التى كان يطبق عليها قوانين البناء المتعاقبة، التى أوجبت سبق الحصول على ترخيص لإقامة أي أعمال فى نطاق هذه الجهات.
وأضافت الفتوى، أن "المبنى حينما أقيم سواء بكامله أم حينما تمت تعليته، كان يُعتبر خاضعًا لحكم القانون الموجب الحصول على الترخيص السابق، ومن ثم فلا حاجة لاشتراط ذلك فى القانون الحالي، والقول بغير ذلك يفضى إلى نتيجة يرفضها المنطق القانوني، وهي الاعتداد بمخالفة القانون التي جعلها المُشرع جريمة جنائية تستوجب العقاب، فما مُنع فعله يمتنع طلبه بعد ارتكابه".
كما أكدت الجمعية العمومية، أن "الحصول على ترخيص البناء من الجهة القائمة على شؤون البناء، شرط لازم قبل الحصول على ترخيص بفتح محل، أو بمزاولة أي نشاط فى المبنى؛ إذ إن الترخيص الصادر عن الجهة المختصة بشؤون البناء هو الذى يسبغ الشرعية على الموقع والمبنى، الذي يرخص فيه بالاستغلال والإدارة".
وتابعت: "القول بغير ذلك من شأنه إمكان إصدار الترخيص بفتح محل، أو مزاولة نشاط بالمخالفة لشروط الترخيص الصادر للعقار الذى تقع فيه، يعتبر بالمخالفة لأحكام قانون البناء، ولا ينبغي فى هذا الشأن للجهة القائمة على ترخيص المحال أيًّا كان نوعها أن تتوسل بالتمسك بأحكام القانون الذى ينظم علاقاتها بالمتعاملين معها فى إصدار ترخيص لهم، وتغض الطرف عن غيره من القوانين المكملة لمنظومة التعامل".
وأكدت: "المشرع حينما يقرر قاعدة قانونية لتحكم واقعًا معينًا يراعى فى ذلك اتساقها مع سائر القواعد القانونية الأخرى، وبما يجعل من هذه القواعد مجتمعة وحدة واحدة تتكامل مع بعضها بعضًا وصولا للغرض الأساسى لتقرير القواعد القانونية، وهو تنظيم العلاقات بين الدولة والأفراد وتحديد الحقوق والواجبات الخاصة بكل منها".