البرلمان يوافق على قانون بزيادة رسوم تنمية الموارد المالية

كتب: محمد يوسف

البرلمان يوافق على قانون بزيادة رسوم تنمية الموارد المالية

البرلمان يوافق على قانون بزيادة رسوم تنمية الموارد المالية

وافق مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم، على تعديل قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 48 المقدم من الحكومة.

ويفرض القانون رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، بدلاً من 54 جنيهًا و40 قرشًا بالقانون القائم كما يفرض رسم قدره 10 آلاف عن طلب الحصول على الجنسية المصرية بدلًا من 50 جنيهًا بالقانون القائم.

وعلى إقامة الأجانب: 500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبي، و500 جنيه على التصالح في التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه، و500 جنيه على التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، و500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما و2500 جنيه عند استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، و1000 عند التجديد، وذلك بدلا من 25 جنيهًا بالقانون القائم، وعلى رخصة تسير السيارات الخاصة الجديدة بمعدل 0.25% من قيمة السيارة التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سي سي، وذلك بدلا من 1.5٪ و 1% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعّب، و1.75% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، "واحتساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، وحساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليًا وفقًا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة".

وبالنسبة لتجديد ترخيص تسيير السيارات تقرر رسم 225 جنيهًا للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب و 350 جنيهًا للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، ولا تجاوز 1330 سم مكعب و750 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم، وفرض رسم 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السّريع، و فرض رسم رخص استغلال المحجر بمقدر 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت.

وأقر القانون فرض رسم 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة و10 جنيهات رسم شهري عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، مع التأكيد على التزام الجهات المقدمة للخدمة بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.


مواضيع متعلقة