أبوشقة: التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية استحقاق دستوري

أبوشقة: التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية استحقاق دستوري
- الأمن والأمان
- الإجراءات القانونية
- الإشراف على الانتخابات
- الاجراءات القانونية
- الاخوان الارهابية
- الاعلى للقضاء
- التصرف فى أموال
- الجهات القضائية
- الحقوق والحريات
- أبو
- الأمن والأمان
- الإجراءات القانونية
- الإشراف على الانتخابات
- الاجراءات القانونية
- الاخوان الارهابية
- الاعلى للقضاء
- التصرف فى أموال
- الجهات القضائية
- الحقوق والحريات
- أبو
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المادة 237 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج محدد زمني، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنينن، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءا مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه أو بسبب.
جاء ذلك في استعراضه لتقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا على أن المادة 239 من الدستور نصت أيضا على أن يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاه وأعضاء الجهات والهيئات بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، من خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
ولفت أبوشقة إلى أن الدستور قد وضع على عاتق الدولة استحقاقا دستوريا بإصدار التشريعات التي تواجه الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، كما نظم الدستور في المادة 238 على أن الندب لجهات محددة بالنسبة لندب القضاي ومنها الندب للجان ذات الاختصاص القضائي، ومن ثم فإن هذا المشروع يجد أساسه الدستوري في المادتين سالفي البيان من حيث إصدار التشريع كإلتزام دستوري لمقاومة الإرهاب والإرهابيين وتجفيف منابعة، إذا أن التشريع ينظم فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الإخوان بموجب المحكمة المختصة.
وأكد أبوشقة على أنه تم تعديل عنوان القانون من قبل اللجنة بأن أصبح مشروع قانون تنظيم الحصر والإدارة والتصرف في أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ليكون أشمل وأعم، مشيرا إلى أنه يهدف لتجفيف منابع الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان والذى ينعكس أثره على دفع معدل النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجرءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
- الأمن والأمان
- الإجراءات القانونية
- الإشراف على الانتخابات
- الاجراءات القانونية
- الاخوان الارهابية
- الاعلى للقضاء
- التصرف فى أموال
- الجهات القضائية
- الحقوق والحريات
- أبو
- الأمن والأمان
- الإجراءات القانونية
- الإشراف على الانتخابات
- الاجراءات القانونية
- الاخوان الارهابية
- الاعلى للقضاء
- التصرف فى أموال
- الجهات القضائية
- الحقوق والحريات
- أبو