هل يحق للسجناء الإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة؟

كتب: محمد علي حسن

هل يحق للسجناء الإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة؟

هل يحق للسجناء الإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة؟

ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية اليوم الإثنين، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي ورئيس حزب الغد، المهندس موسى مصطفى موسى، باقتراع يتواصل لمدة 3 أيام، في مختلف المحافظات، وفي ما يقرب من 11 ألف مركز انتخابي، تضم أكثر من 13 ألفاً و700 لجنة فرعية تندرج تحت 367 لجنة عامة.

وفي هذا الإطار، تواصلت "الوطن" مع متخصصين لسؤالهم عن الوضع القانوني للسجناء، وعن إمكانية الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويقول اللواء محمد نورالدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية وتحديدا فى المادة الثانية منه، حدد السجناء الذين ليس لهم حق مباشرة الحقوق السياسية وهم كما نصت المادة، المحكوم عليهم فى جناية مالم يكن قدرد إليهم اعتبارهم.

وأضاف نورالدين لـ"الوطن": "من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله والمحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد، أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير كذلك استعمال أوراق مزورة أو شهادة مزورة أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب، أو ارتكاب جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية، لا يحق له التصويت".

فيما قال محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القانون يحرم المحكوم عليهم بالسجن لارتكابهم جرائم بعينها من التصويت في الانتخابات.

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "لا يحق لأي شخص مسجون بالتصويت في الانتخابات وارتكب جريمة تتضمن سرقة أو تزوير أو خيانة أمانة"، مشيرا إلى أن كل ما سبق من جرائم يحرم صاحبها من مباشرة حقوقه السياسية ما لم يكن الحكم موقفا أورد إلى المحكوم عليه إعتباره.

وأكد الدكتور عادل عامر، خبير القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أن جميع المسجونين في جرائم جنائية يتم استبعادهم من كشوف الناخبين، بعد تسجيل الحكم النهائي البات الذي يسجل في الأدلة الجنائية وتخطر به مصلحة السجون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف عامر لـ"الوطن": "الذي لا يحق له التصويت هو من صدر بحقه حكما نهائيا، فالقانون حدد أن السجين لا يباشر حقوقه السياسية، والمحجور عليه مدنيا أي الذي حُجز على أملاكه بقرار من المحكمة، وكل من صدر ضده حكما جنائيا أو الجنح المخلة بالشرف والأمانة".


مواضيع متعلقة