الحبس والغرامة عقوبة تعطيل شبكة المعلومات بقانون مكافحة جرائم الإنترنت

الحبس والغرامة عقوبة تعطيل شبكة المعلومات بقانون مكافحة جرائم الإنترنت
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- السجن المشدد
- تقنية المعلومات
- شبكة المعلومات
- شبكة معلومات
- عقوبة السجن
- على سلامة
- غرامة مالية
- أجر
- أشهر
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- السجن المشدد
- تقنية المعلومات
- شبكة المعلومات
- شبكة معلومات
- عقوبة السجن
- على سلامة
- غرامة مالية
- أجر
- أشهر
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، على تعديل المادة 22 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة، والمعنية بشأن الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، وذلك خلال اجتماعها اليوم.
وتعاقب المادة 22، كل من تعمد إيقاف أو تعطيل شبكة المعلومات أو الحد من كفاءتها والتشويش عليها، بالحبس 6 أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.
وأصبح نص المادة 22 بعد التعديل: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها.
ويعاقب كل من تسبب في خطأه بذلك، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تمتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.