نص مشروع "مستقبل وطن" بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني

نص مشروع "مستقبل وطن" بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني
- احكام القانون
- الأحكام القضائية
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الاداب العامة
- الثانوية العامة
- الجريدة الرسمية
- الجهات الحكومية
- الشخص الواحد
- أجهزة
- أحوال
- احكام القانون
- الأحكام القضائية
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الاداب العامة
- الثانوية العامة
- الجريدة الرسمية
- الجهات الحكومية
- الشخص الواحد
- أجهزة
- أحوال
تقدم النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمجلس النواب بمشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام الالكتروني، معروض حاليا أمام لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويتضمن مشروع القانون، 25 مادة، لتنظيم عمل المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية، المتمثلة في دور النشر الإلكتروني، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحافة الإلكترونية، والخدمات الإخبارية، والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية والتجارية الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.
وينص المشروع في مادته الأولى على أن تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والمصلحات التالية المعنى المُبين قرين كل منها:
- المجلس الأعلي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
- الإعلام الإلكتروني: النشاط الذي يتضمن نشر أو بث المواد أو النماذج أو الخدمات الاعلامية ذات المحتوي الاليكتروني التي يتم انتاجها أو تطويرها أو تحديثها أو تداولها أو بثها أو نشرها والنفاذ إليها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى.
- النشر الإلكتروني: نقل أو بث أو إرسال أو استقبال أنشطة الإعلام الالكتروني من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى، وذلك باستخدام أجهزة أو تطبيقات إلكترونية أيا كانت طبيعتها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة وذلك بقصد التداول العام.
- النطاق الالكتروني: هو النظام المسجل علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى ومن خلاله يتم الدخول أو الأستدلال علي المواقع الاليكترونية.
- الموقع الالكتروني: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الاليكتروني الذي يصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إليكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) أو أي شبكة اتصالات اخرى.
- المحتوى الالكتروني: المحتوى النصي أو السمعي أو المرئي الثابت أو المتحرك أو المتعدد الوسائط الذي يشمل أي تركيبة مما ذكر والذي يتم تطويره أو انتاجه أو تحديثة أو تداولة بوسائل إليكترونية، أو أي نوع من المحتوى تم تحويله إلي الكتروني، والذي ينشر ويتم النفاذ إليه من خلال شبكة الملعومات الدولية، أو أي شبكة اتصالات أخرى.
- الصحيفة الالكترونية: موقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية يقدم من خلالها المحتوي الالكتروني المتضمن الاخبار والموضوعات والمقالات والوسائط المتعددة ذات الطابع الصحفي أو الاعلامي سواء تم نشر هذا المحتوي في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.
- الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج الأعمال أو خدمات أو منتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى.
- صاحب الموقع أو الوسئلة الإعلامية الإلكترونية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ثبتت نسبة الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية إليه.
- المدير المسئول: الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية ويكون مسؤول أمام الجهات الإدارية والقضائية عن محتوى الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.
- الحجب: منع النفاذ للموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.
مادة (2) يعتبر الإعلام الالكتروني أحد مكونات المنظومة الإعلامية في الدولة، وحرية استخدامة مكفولة للجميع، وفقا لاحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية.
مادة (3) تتولي الدولة رعاية المواقع والوسائل الاعلامية الالكترونية الخاضعة لاحكام هذا القانون والعاملين فيها وتوفير التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي المطرد للإعالم الاليكتروني وفقا لما تنظمة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (4) ينشر بالموقع الاليكتروني للمجلس الأعلي سجل خاص بالمواقع والوسائل الاعلامية الاليكترونية المرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون يوضع فيه اسم المرخص له والمدير المسئول، والعاملين فيه، والغرض منه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط إجراء استطلاعات الرأي التي تجريها المواقع والوسائل الاعلامية الاليكترونية المرخص لها.
مادة (5) يسري هذا القانون علي المواقع والوسائل الاعلامية الاليكترونية الاتية :
- دور النشر الاليكتروني
- وكالات الانباء اليكترونية
- الصحافة الاليكترونية
- الخدمات الاخبارية
- المواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والاعلانية التجارية الالكترونية.
- المواقع الأليكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.
ولا تسري أحكام هذا القانون علي النطاق أو الموقع أو الوسيلة أو الحساب الاليكتروني الشخصي الذي لا يتصف مستخدمة بالمهنية المتخصصة.
مادة (6) مع مراعاة أحكام أي قانون أخر، علي من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي من المواقع أو الوسائل الاعلامية الاليكترونية المذكورة في المادة السابقة الحصول علي ترخيص من المجلس الأعلي، وتكون مدة الترخيص 10 سنوات قابله للتجديد بناء علي طلب المرخص له وموافقة المجلس الأعلي.
مادة (7) يكفي بالنسبة للمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاصة بسلطات الدولة ومؤسساتها والهيئات العامة وأي جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها، والنقابات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون، إخطار المجلس الأعلى عن إنشاء الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية، وتحديد المدير المسؤول خلال 60 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالمواقع القائمة، وقبل 60 يوما من تاريخ الغمل باللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالمواقع القائمة، وقبل 60 يوما من إنشاء الموقع أو الوسيلة، وفقا لما تنظمة اللائحة التنفيذية.
مادة (8) يقدم طلب الحصول علي الترخيص إلي المجلس الأعلي وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي :
- أن يكون مصر الجنسية، لا يقل عمرة عن 21 عاما، كامل الاهلية.
- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن يحدد اسم الموقع أو الوسيلة الاعلامية الالكترونية، وشترط ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الاداب العامة أو مطابقاً أو مماثلا الاسم موقع أخر.
- أن يكون له مقر معلوم خاص بالنشاط موضع الترخيص، ويجوز للأشخاص الاعبتارية المصرية طلب الترخيص بمزاولة أحد الانشطة الواردة في المادة (5) من هذا القانون، مع مراعاة أن يكون جميع رأس المال مصرياً بالنسبة لطلب الترخيص بمباشرة الانشطة الواردة في البنود 1، 2، 3، 3 ، 5 من ذات المادة.
أما بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة المرخص لها من المجلس الأعلي
– الراغبة في إنشاء موقع أو وسيلة إعلامية إليكترونية لها يكتفي بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها مع الطلب.
مادة (9) على طالب الترخيص تعيين مسؤول يكون ممثلا له أمام المجلس الأعلى والجهات الحكومية الأخرى، أو الغير عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية إلكترونية، ويكون مسؤولا عن المحتوى المنشور فيهما، سواء كان صادرا منه أو من الغير، ويشترط في المدير المسؤول ما يلي:
- أن يكون مصري الجنسية، لا يقل عن 21 عاما، كامل الأهلية.
- أن يكون حاصلا علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون مديراً لموقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية أخرى مرخصة، وإذا كان طالب الترخيص شخصاً طبيعياً أو شركة من شركات الشخص الواحد، فيجوز أن يكون هو المدير المسئول عن الموقع أو الوسيلة إذا توافرت فيه الشروط السابقة.
مادة (10) في حالة خلو منصب المدير المسؤول أو فقده أحد الشروط اللازمة لتوافرها فيه، يجب علي المرخص له تعيين بديل تتوافر فيه ذات الشروط المقررة، وذلك خلال مدة 6 أشهر.
ويكون المرخص له مسؤولاً عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية إلى حين تعيين البديل، خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.
مادة (11) يصدر المجلس الاعلي قرارا في شأن طلب الترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفي الشروط المقررة قانونا، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور القرار اعتبر الطلب مرفوضا، ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض إلى المجلس الأعلي خلال مدة 60 يوما من تاريخ قرار الرفض، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار، اعتبر التظلم مرفوضا.
مادة (12) يجب علي طالب الترخيص بموقع أو وسيلة إعلامية إليكترونية أن يودع خلال 60 يوماً تاريخ اخطارة بالموافقة علي الترخيص خزانة المجلس الأعلي كفالة مالية قدرها 5 الاف جنيه.
يجوز أن يقدم بدلاً من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا موجهاً إلي المجلس الأعلي مطلقاً من أي قيد أو شرط.
وللمجلس الأعلي الحق في أن تخصم من الكفالة المالية أو الضمان المصرفي ما يلزم به أو يستحق علي المرخص له، أو المدير المسؤول من التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات مستحقة للوزارة بناء علي هذا القانون.
وعلي المرخص له استكمال ما يرد علي الكفالة أو الضمان من نقص خلال 60 يوماً من تاريخ اخطارة بذلك.
مادة (13) يجب علي المرخص له بأي من الأنشطة الخاضعة لاحكام هذا القانون مزاولة النشاط خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله علي الترخيص، وللمجلس الأعلي تمديد هذه المدة بحد أقصي 6 اشهر أخرى بناء علي طلب المرخص له.
مادة (14) يقع باطلاً كل إيجار للترخيص، ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه دون الحصول علي موافقة مسبقة من المجلس الأعلي، ويجب أن تتوافر في المشترى أو المتناول إليه الشروط المقررة في هذا القانون لاصدار الترخيص ولورثة المرخص له خلال سنه من تاريخ الوفاة طلب نقل الترخيص إليهم أو إلي شخص أخر إذا توافرت الشروط المقررة قانونا.
مادة (15) تبين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها الترخيص والمستندات التي يجب أن ترفق بطلبات الترخيص والتجديد ونقل الملكية، وعلي المرخص له إخطار المجلس الأعلي بأي تغيير في البيانات الخاصة بترخيص الموقع أو الوسيلة الاعلامية اليكترونية أو بالمدير المسؤول أو العاملين فيه خلال 3 أشهر من تاريخ حدوث التغيير.
مادة (16) مع عدم الاخلال بأى نص تشريعي أخر يلغي الترخيص في الأحوال الاتية :
- إذا كان المرخص له شخصاً اعتباريا وانقضت شخصيته القانونية لاي سبب من الاسباب المقررة قانونا.
- إذا فقد المرخص له أيا من الشروط الواردة في المادة (8) من هذا القانون.
- إذا خلا منصب المدير المسؤول أو فقد المدير المعين أحد الشروط اللازم توافرها فيه ولم يقم المرخص له بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون.
- إذا قام المرخص له بتأجير الترخيص.
- إذا قام المرخص له ببيع الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة المجلس الأعلي.
- إذا لم يقم المرخص له بمباشرة النشاط المرخص به خلال المادة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.
- إذا انتهت مدة الترخيص دون طلب تجديده خلال 6 أشهر من تاريخ انتهائه.
- إذا توفي المرخص له ولم يكن له وارث شرعي أو إذا لم يقم الورثة بنقل الترخيص خلال المدة المحددة بالمادة "14".
وفي غير الحالات السابقة، لا يجوز إلغاء الترخيص إلا بحكم قضائي واجب التنفيذ أو بناء علي طلب كتابي من المرخص له.
مادة (17) يكون المدير المسؤول عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية الالكترونية مسئوولا عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لأحكام هذا القانون، ويجب عليه تحري الدقة والمصداقية في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات، كما يجب عليه أن ينشر وبدون مقابل أي رد أو تصحيح أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المجلس الأعلى، أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي أو من يمثله قانوناً ورد اسمة أو اشير إليه في كتابة أو رسم أو رمز تم نشرة بالموقع أو الوسيلة الإعلامية الالكترونية وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية أو ذوي الشأن وفي ذات مكان النشر وبذات الطريقة والاسلوب واللغه والحجم الذي نشرت به المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.
مادة (18) يحظر علي المواقع والوسائل لالكترونية الخاضعة لاحكام هذا القانون نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال أو نقل أي محتوي يتضمن أيا من المحظورات المبينة بالقانون رقم 92 لسنه 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام المشار إليه، وتوقع العقوبات المقررة في هذا القانون في حالة مخالفة هذه المحظورات.
مادة (19) مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، توقع المحكمة المختصة على كل من يمارس أيا من الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون بدون ترخيص أو يخالف أيا من أحكام هذا القانون، غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها ولا تزيد على 50 ألف جنيها، ويجوز الحكم بحجب الموقع نهائيا.
ويجوز لقاضي التحقيق عند الضرورة، وبناء على طلب النيابة العامة إصدار قرار بحجب المواقع أو الوسيلة الإعلامية الالكترونية، لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد وذلك أثناء التحقيق أو المحاكمة.
مادة (20) يصدر المجلس الأعلى قرارا بتحديد الموظفين المخولين بضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون، وبيان الإجراءات التي تتبع في شأنها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (21) مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، وبناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون، وفقا للمادة 26 رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
مادة (22) يجب علي كافة المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة (5) من هذا القانون والقائمة عند العمل به توفيق أوضاعها، وفقا لأحكامة خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
مادة (23) ينشر في الجريدة الرسمية وبالموقع الاليكتروني المجلس الأعلي منطوق الأحكام القضائية النهائية وقرارات إلغاء التراخيص الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (24) يصدر رئيس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس الأعلي والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من العمل به.
مادة (25) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به إعبتراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.