حبس وغرامات لكل من هرب مواد بترولية بقانون "شؤون التموين"

حبس وغرامات لكل من هرب مواد بترولية بقانون "شؤون التموين"
- الجمعيات الاستهلاكية
- الممارسات الاحتكارية
- المواد البترولية
- المواد التموينية
- تعديل القانون
- حماية المنافسة
- خارج البلاد
- شركات قطاع الاعمال
- عقوبة السجن
- الجمعيات الاستهلاكية
- الممارسات الاحتكارية
- المواد البترولية
- المواد التموينية
- تعديل القانون
- حماية المنافسة
- خارج البلاد
- شركات قطاع الاعمال
- عقوبة السجن
تضمن مشروع قانون بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، وبعض أحكام حماية المنافسة ومنح الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005 تعديل القانون 3 مواد تتعلق بالعقوبات حال شراء المواد التموينية والبترولية الموزعة عن طريق شركات قطاع الأعمال العام والجمعيات الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتوجاز وإعادة بيعها مرة أخرى، وكذلك نشر أخبار كاذبة وغير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة.
كما تضمن القانون المعاقبة بالحبس مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولاتزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة كل من هرب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد.
وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى فإذا ارتكب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن 5 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات وغرامة لاتقل عن 200 ألف جنيه، ولاتزيد عن مليوني جنيه، ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
كما أضاف التعديل مادة جديدة إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر برقم 3 لسنة 2005 وتنص "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، ويعاقب على قيمة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذًا لحكم المادة 10 من هذا القانون بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتجاوز 5 ملايين جنيه.