فقية دستوري يوضح مواد القانون التي حسمت الطعن ضد موسى مصطفى

فقية دستوري يوضح مواد القانون التي حسمت الطعن ضد موسى مصطفى
- موسى مصطفى
- فقية دستوري
- صلاح فوزي
- الانتخابات الرئاسية
- الادارية العليا
- طارق العوضي
- موسى مصطفى
- فقية دستوري
- صلاح فوزي
- الانتخابات الرئاسية
- الادارية العليا
- طارق العوضي
قضت المحكمة الإدارية العليا، في جلستها المنعقدة، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين لاستبعاد المهندس موسى مصطفى موسى من كشوف المرشحين في الانتخابات الرئاسية، لإقامة الدعوى من غير ذي صفة.
وبسؤال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، عن القانون والمادة التي أنصفت وحسمت الطعن ضد موسى مصطفى، المرشح الرئاسي المحتمل، قال إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 189 لسنة 2017 يتضمن المادة 12 والتي تنص على أن "لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة"، مشيرًا إلى أن كلمة "ذي شأن" لا تعني أن ذلك متاحًا للناخبين، ولكنها مخولة فقط إلى من تتوافر فيه الصفة والمصلحة من النقض، وإلا لأتاحت الفرصة أمام جميع المواطنين للتقديم الطعون.
وقال الفقيه الدستوري لـ"الوطن"، إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يتضمن على ثلاث بنود رئيسية، وهي حق الاعتراض والتظلم والطعن، موضحًا أن حق الاعتراض مقصورة على من تقدم بطلب الترشح، وهي الأسماء المبدئية التي أعلنتها الوطنية للانتخابات، وكذلك التظلم يتم بين المرشحين ويقدم للهيئة الوطنية، أما الطعون فتكون بين المرشحين وبعضهم البعض ولكنها تقدم للمحكمة للنظر فيها.
وقال فوزي، إن المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، نصت أيضًا على أن المحكمة الإدارية العليا هي الجهة المخول لها الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
قانون الهيئة الوطنية للانتخابات كذلك تضمن المادة رقم 13، والتي تنص على أن تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن، حسب الفقية الدستوري.