السجن 3 سنوات لمتحرش هتك عرض طفلة بجنايات المنصورة

كتب: صالح رمضان

السجن 3 سنوات لمتحرش هتك عرض طفلة بجنايات المنصورة

السجن 3 سنوات لمتحرش هتك عرض طفلة بجنايات المنصورة

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة  بالدقهلية، اليوم، بالسجن علي شاب تحرش بطفلة وهتك عرضها برضها، 3 سنوات حضوريًا.

صدر الحكم  في الجناية رقم 837 لسنة  2017 ضد  محمد ر.ع. لقيامه بالتحرش وهتك عرض مريم ن . ض. على النحو المبين بتحقيقات النيابة في الجناية رقم 7988 لسنة 2017 جنايات ميت غمر.

وذكر أمر الإحالة من المستشار أيمن عبد الهادي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أن المتهم هتك عرض الطفلة المجني عليها والتى لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بأن استغل صغر سنها واختفي بها، وكشف عن مواطن عفتها وقد وقعت بذلك الجريمة من بالغ علي طفل، على الموجه المبين بالتحقيقات.

وأشاد رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، بالحكم  وقال :"أن المركز تبني القضية من لحظة القبض على المتهم في 2017، لأن جريمة هتك العرض آفة خطيرة تعرض أمن المجتمعات للخطر وتهدد كيانه وتستهدف إحداث شرخ في البنية الاجتماعية، مضيفًا أن هتك العرض هو الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه بفعل يرتكب على جسمه يمس في الغالب عورة هذا الجسم".

وقال أشرف عبدالخالق، مدير برنامج المساعدة القانونية بالمركز ودفاع المجني عليها، إنه قد ورد النص على هذه الجريمة في المادة 269 من قانون العقوبات، والتي نصت على كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممّن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وأضاف عبد الخالق، أن الحكم اليوم تكليلًا لجهود مركز المرأة في إثبات الواقعة وتعزيز دفاع المجني عليها نحو إدانة المتهم.

 

 


مواضيع متعلقة