الانتهاء من إعداد مشروع قانون بشأن أوضاع "عمال اليومية"

كتب: حسام صدقه

الانتهاء من إعداد مشروع قانون بشأن أوضاع "عمال اليومية"

الانتهاء من إعداد مشروع قانون بشأن أوضاع "عمال اليومية"

انتهى النائب إسماعيل نصر الدين، من إعداد مشروع قانون بشأن "أوضاع وحقوق العمالة الموسمية العاملة في مشروعات الدولة"، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه للاهتمام بهؤلاء الشريحة من العمال من خلال قرار أو قانون يهدف للوصول لهم.

وأكد نصر الدين، على أن فسلفة مشروع القانون تعتمد على الاهتمام بهذه الشريحة من العمالة المصرية وذلك من خلال وضع تعريف شامل وجامع للعمالة الموسمية وكيفية حصولهم على حقوقوهم كاملة ودمجهم بشكل عام في المجتمع العمالي بقانون يضمن حقوقهم خاصة وأن فكرة سن تشريع خاص بهم غابت عن الحكومة ولكن الرئيس دائما يضرب للجميع خير مثال في الاهتمام بكل أطياف الشعب المصري على مختلف فئاته.

وأشار نصر الدين، في بيان صحفي له اليوم، إلى أن مشروع القانون تضمن تعريف مصطلحي «الأجرية» و«الأرزقية» هي أشهر مسميات فئة العاملين بنظام اليومية والأجر اليومي، والذين يقدر عددهم في مصر بثمانية عشر مليون عامل وعاملة، بدون قانون يحمي هؤلاء، ويضمن خضوعهم لنظام تأمين اجتماعي، ويؤمن لهم حياة إنسانية كريمة ومستقبلا أفضل، فهم يعملون بلا تأمين اجتماعي أو صحي، وإن كان قانون التأمين الصحى الجديد قد شملهم بعنايته.

وتابع: هؤلاء الفئة بعيدين عن الخضوع لنظام تأميني اجتماعي، في ظل أنهم يتعرضون للاستغلال والعمل ساعات طويلة بأجور متدنية يقبلون بها نظرا لقلة دخلهم وحاجتهم الماسة للعمل بأي أجر مهما كان زهيدا لتوفير لقمة الخبز لأبنائهم في ظل الظروف الاقتصادية، ونسعى لأن يحقق مشروع القانون نظام تأميني يجعل هؤلاء يشعرون بشئ من الأمان في حال إصابتهم أو الوفاة

واستطرد معد مشروع القانون، أن القانون يتكون من 6 مواد، المادة الأولى، تتضمن النص على العمل بالأحكام الواردة فيه بشأن التأمين على عمال اليومية، غير العاملين بالجهات الحكومية ويشار إليهم فيما بعد بـ"عمال اليومية"، وذلك كله دون الإخلال بأية مزايا مقررة في قوانين أخرى للخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه القوانين سارية في الوقت الحالي، أو يتم إصدارها في المستقبل.

المادة الثانية: وتتضمن النص على إنشاء نظام تأميني على عمال اليومية يكفل لهم تعويضا ماليا عند العجز أو الوفاة  أو صرف معاش بحسب الأحوال، بحيث يكون صرف المعاش لمن يتم مدة الاشتراك اللازمة لذلك بعد الوصول لسن 60 عاما، أو صرف التعويض المستحق عند إصابة العامل بعجز جزئي أو عجز كلي.

المادة الثالثة: وتنص على أن تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الاشتراك في هذا النظام بما لايجاوز 20 جنيها شهريا، وكذا فئات هذا الاشتراك ومدته وقواعد صرف التأمين أو المعاش، بناء على الدراسة الاكتوارية التي تجريها وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن، وذلك يرجع لأن تقرير هذه النظام يتطلب هذه الدراسة التي تحدد أعداد الخاضعين لهذا القانون، وقيمة اشتراك كل منتفع منهم بحسب مدة اشتراكه وفئته العمرية.

المادة الرابعة : وتنص على أن تتولى الدولة دفع اشتراكات من يصاب بعجز كلي أو جزئي يقعده عن العمل، وذلك كمساهمة من الدولة في مساعدة هذه الفئة، وأسوة بتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي.

المادة الخامسة: وتنص على أن يصدر الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بحيث تتضمن هذه اللائحة كافة القواعد اللازمة لإنشاء هذا النظام، والمادة الأخيرة وتتضمن النص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره


مواضيع متعلقة