نص مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل المقدم للبرلمان

كتب: هبة أمين

نص مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل المقدم للبرلمان

نص مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل المقدم للبرلمان

قالت النائبة شيرين فراج، إنها قدمت مشروع قانون بشأن "إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل" إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لإحالته إلى اللجان المختصة تمهيداً لعرضه خلال دور الانعقاد الحالي لإقراره في الجلسة العامة والموافقة عليه.

وأشارت  النائبة، في بيان صادر اليوم، إلى أن مشروع القانون يحمل توقيع أكثر من 60 نائبًا -أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب- إعمالًا لحكم المادة 122 من الدستور، والمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضحت "فراج"، أن مشروع القانون يتكون من 30 مادة تدور حول إنشاء هيئة مستقلة باسم الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها شخصية اعتبارية، وتدرج ضمن موازنة الدولة وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

وكشفت النائبة، أن الهدف من مشروع القانون المعروض هو تدريب القوى البشرية تدريباً عملياً على كافة الحرف المهنية المتنوعة في مختلف المجالات المطلوبة حاليًا وإشراكهم في تنمية ونهضة وطنهم، إلى جانب تنمية مهارات الشباب بحيث يكونوا مؤهلين جيدا بقدرة كفاءة عالية من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات حتى يتم إخراج وتأهيل قوى بشرية متدربة تعمل وفقًا لاحتياجات وسوق العمل والعصر الحالي.

وإلى نص مشروع القانون:

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل.

الفرع: فرع للهيئة بكل محافظة .

المركز: مركز التدريب.

المتدرب: هو كل شخص لا يعمل أو يعمل فى عمل غير منظم وغير موضح لمهنته في الأوراق الرسمية أو يرغب في إضافه مهارات تمكنه من العمل.

مادة (2): تنشأ هيئة وطنية باسم "الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وهي هيئة مستقلة وتدرج ضمن موازنة الدولة وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري وتباشر الاختصاصات المحددة لها على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة (3): يشكل مجلس أعلى للهيئه برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:رئيس مجلس الوزراء (وينوب عن رئيس الجمهورية في حال غيابة). وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، القوى العاملة، الزراعة واستصلاح الأراضي، التجارة والصناعة، التخطيط، والرئيس التنفيذي للوكالة. وينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانة بخبراتهم، ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة بمجال التدريب والتشغيل ومتابعة تنفيذها.

ماده (4): يتولى إدارة الهيئة مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية كل من: ممثلين لوزير التربيه والتعليم والتعليم الفني، والقوى العاملة، والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة والتخطيط والرئيس التنفيذي للوكالة، وعضوان من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وفقا للمعايير الموضحة باللائحة التنفيذية. ويحدد القرار المعاملة المالية وما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات. وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد.

ماده (5): مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المسئولة عن شؤونها وتصريف أمورها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها وله على الأخص

1. إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامي.

2. نقل الإعتمادات من بند إلى آخر.

3. تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.

4. اعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة.

5. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية علي النحو المبين باللائحة.

6. اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للهيئة والخطة الاستراتيجية لتحقيقها.

ماده (6): يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الحاجة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضاءه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

ماده (7): يكون للهيئة جهاز تنفيذي يصدر بتعيين رئيسه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويكون مسؤولا أمام الإدارة عن سير الأعمال فنيا وإداريا، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها، وإدارة الهيئة وتصريف شئونها، عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة، عن نشاط الهيئة وسير العمل وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة.

ماده (8): يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية، تقرير سنويا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الهيئة والمقترحات والتوصيات.

مادة (9): "يتم دمج الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وقطاعات التدريب القائمة بوزارة القوى العاملة، وكذا مراكز محو الامية في وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الهيئة، وينقل كافة العاملين الدائمين والمؤقتين والمنتدبين بتلك القطاعات والمراكز والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إلى الهيئة بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، كما تنقل إلى الهيئة كافة الأصول الثابتة من العقارات والمنقولات والسيارات والمعدات وغيرها المخصصة لتلك القطاعات. للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة الحق فى تأسيس شركه مساهمه بمفردها أو مع شركاء أخرين للقيام بأعمال تشغيل وتوجيه للمتدربين على مستوى الهيئة لتوجيهم إلى العمل وتلبية طلبات العمل من أصحاب الأعمال، وتنظم اللائحة التنفيذية آليات التنفيذ".

مادة (10): "يعين رؤساء الفروع في المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء" .

مادة (11): "تقوم الهيئة بوضع الخطط والبرامج والسياسات التدريبية وتنفيذها ونشر ثقافة التدريب من أجل العمل للمهن الخدمية والفنية".

مادة (12): "تقوم الهيئة بإنشاء فروع لها في جميع المحافظات وإنشاء مراكز تدريب في كافة المدن والتجمعات ذات الكثافة السكانية ولها أن تستعين بالمدارس الفنية والتقنية لإلحاق المتدربين بها للحصول على المهارات اللازمة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".

مادة (13): "تتولى الهيئة إنشاء مراكز التدريب اللازمة وفقًا للاعتمادات المدرجة بموازنة الهيئة".

مادة (14): "تقوم الهيئة بالإضافة إلى التدريب أن تمحو أمية المتدرب ورفع مستواه المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية".

مادة (16): "يقوم كل فرع للهيئة فى المحافظة بالتواصل مع المتدربين من خلال مكاتب للتسجيل ومكاتب للتشغيل".

مادة (17): "تتولى الهيئة وفروعها الإشراف على مراكز التدريب والتواصل مع كافة أجهزة الدولة لتذليل الصعاب والمشاكل". والتأكد من أن المتدرب تلقى تدريباً كافيًا ويتم منحه شهادة بذلك.

مادة (18): "على كل شخص يعمل عملاً غير منتظم أو منتظم أو لا يعمل وغير مثبت فى أوراقه الرسمية هذه المهنة أن يتقدم إلى فرع الهيئة في المحافظة بطلب التحاق من أجل التدريب على مهنة أو التسجيل فيها".

مادة (19): "تقوم الهيئة أو الفرع بتوزيع طالبى التدريب على مراكز التدريب بناء على رغبة المتدرب، وإذا لم يبد المتدرب رغبة في مهنة محددة يتم توزيعه في أي مهنة من قبل الفرع بناء على قدرات المتدرب".

مادة (20): "يقوم مركز التدريب بتدريب المتدربين من خلال خبراء وكوادر توفرها الهيئة أو الفرع فى المحافظة، والعمل على تنفيذ البرامج والسياسات التي وضعتها الهيئة مسبقاً".

مادة (21): "يعمل المركز على اختبار المتدرب فى المركز وفى سوق العمل ويتم منح المتفوق منهم مزايا تقدرها الهيئة".

مادة (22): "يمنح المتدرب عند اجتياز فترة التدريب والاختبارات الرسمية شهادة بإتمام فترة التدريب وتكون بمثابة رخصة لمزاولة المهنة".

مادة (23): "يقوم المتدرب بتسجيل نفسه فى مكاتب التشغيل في الفرع، ولا يقبل التسجيل إلا بعد إثبات المهنة في أوراقه الرسمية".

مادة (24): "يتم إدراج المتدرب في قاعدة بيانات للاستفادة منها من خلال أصحاب العمل والجهات الرسمية".

مادة (25): يعمل مكتب التشغيل بالتواصل مع أصحاب العمل أو طالبي الخدمة من المتدرب ويقوم بتوجيه المتدرب إلى أصحاب العمل. ويكون وسيطًا في تحديد الأجر العادل للعامل عن العمل، وعند الخلاف يقوم المكتب باسيتفاء حق المتدرب من صاحب العمل بكافة الإجراءات القانونية.

مادة (26): إذا لم يقم الشخص بالتقدم إلى مراكز التدريب أو بعد التدريب بإدراج مهنته المتدرب عليها في أوراقه الرسمية في خلال شهر من حصوله على الشهادة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو بعقوبة تبعية ويحرم من كافة المزايا التكافلية التي توفرها الدولة وكافة المظلات الاجتماعية.


مواضيع متعلقة