البرلمان يوافق على مادة "موارد المجلس القومي للمرأة"

البرلمان يوافق على مادة "موارد المجلس القومي للمرأة"
- البنك المركزي المصري
- المجلس القومي للمرأة
- الموازنة العامة
- قانون المجلس
- كل سنة
- مجلس النواب
- مجلس الوزراء
- أغلبية
- اتفاقية
- البنك المركزي المصري
- المجلس القومي للمرأة
- الموازنة العامة
- قانون المجلس
- كل سنة
- مجلس النواب
- مجلس الوزراء
- أغلبية
- اتفاقية
وافق مجلس النواب على نص المادة 22 من قانون المجلس القومي للمرأة، والمنظمة لموارد المجلس والمنح والإعانات، خلال الجلسة العامة التي ناقشت القانون اليوم.
ونصت المادة 22 على "تتكون موارد المجلس مما يأتي
1ـ الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة وبما يتناسب مع مسؤولياته واختصاصاته وعمل لجانه ومكاتبه وفروعه بالمحافظات.
2ـ الهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
3ـ نسبة من قيمة المنح والإعانات التي ترد بمقتضى اتفاقية إقليمية ودولية موجهة إلى مجالات المرأة يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
ينشأ حساب للمجلس بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.