هل يخالف الشهر العقارى القانون؟

أثارت الإعلامية الكبيرة لميس الحديدى فى برنامجها حلقة «هنا الستات» قضية وصية الأم على أبنائها القُصر بعد وفاة الأب والمعركة الكبيرة بين الأم والجد والد الأب المتوفى، وأيضاً ما تعانيه من مرارات مع المجلس الحسبى الذى يؤذى الأم والأطفال بدلاً من حمايتهم، وقد أثارت الحلقة ردود فعل بل وفزعاً كبيراً بين الآباء على مصير أبنائهم فى حال وافتهم المنية، وكان يعتقد الكثيرون أنه يترك أبناءه وأموالهم فى يد زوجته وأم أولاده كما فى حياته سوف يكون بعد وفاته «لا قدر الله» ربما أكثر منه حكمة وتدبراً، لم يكن يعلم الكثير من الآباء أن القانون لا يعرف الأم وإنما يترك أولاده فى يد جدهم الذى ربما تختلف توجهاته فى التربية عنه وتختلف أولوياته فى الإنفاق عن أولويات أبنائه، أو بينهم مشاكل أو فروق مادية كبيرة نتيجة اجتهاد الابن أو سفره خارج البلاد، اكتشف الكثيرون من الآباء أن موته يعنى وضع أولاده فى يد آخرين، فى كثير من الحالات يدمرون حياة الأبناء سواء عن حسن نية أو حقد ناتج عن فروق مادية، وإن كان البرنامج ناقش ضرورة تعديل القانون لتكون الأم ولياً طبيعياً مع الأب على الأولاد للحفاظ على الأسرة كوحدة واحدة إن توفى أى من الأب أو الأم، إلا أنه لم يترك الآباء فريسة التمنى لحين تغيير القانون وطمأن الآباء ولفت نظرهم بأن لهم حقاً فى القانون بتعيين الأم وصياً، بعد الحلقة توجه عدد كبير من الآباء لعمل وصية بجعل زوجته أم أولاده وصية على الأبناء وتسجيلها فى الشهر العقار، وكانت المفاجأة أن بعض مكاتب الشهر العقارى امتنعت واعتبرت أن هذا الإجراء غير قانونى، بل وصل الأمر إلى أن أحد مديرى الشهر العقارى أعطى ورقة للأب مختومة بختم النسر عليها رفض تنفيذ الوصية مخالفاً بذلك القانون، حيث تنص المادة (1) من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 على أن «الأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة»، كما تنص المادة 27 فى الفقرة 6 من ذات القانون على أن «لا يجوز بوجه خاص أن يعين وصياً من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين»، كما تنص المادة 28 من ذات القانون على أن «يجوز للأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو للحمل المستكن»، كما تنص المادة 29 من ذات القانون على «إن لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصى مختار تعين المحكمة وصياً ويبقى وصى الحمل المستكن وصياً على المولود ما لم تعين المحكمة غيره»، أى إن الأصل أن الأب يستطيع اختيار وصى وأن الجد يأتى إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً، ولا نعرف إن كان هذا عن جهل بالقانون من موظفى الشهر العقارى أم عن قناعة بتفسيرات سلفية لا ترى النساء تصلح لرعاية أبنائها، وفى الحقيقة إن كان عن جهل فهذه مصيبة وإن كان تفسيرات سلفية فالمصيبة أعظم، لأننا فى هذه الحالة لسنا أمام مديرى مكاتب شهر عقارى موظفين لدى وزارة العدل وجب عليهم الالتزام بالقانون، وإنما نكون أمام عزب خاصة يديرها نظار هذه العزب كل بقانونه، وهذا يحتم على وزارة العدل التحقيق فى ذلك