ما الفرق بين التراجع والانسحاب من الانتخابات الرئاسية؟

ما الفرق بين التراجع والانسحاب من الانتخابات الرئاسية؟
- الانتخابات الرئاسية
- الوطنية للانتخابات
- السيسي
- خالد علي
- حمدين صباحي
- شفيق
- سامي عنان
- انسحاب
- الانتخابات الرئاسية
- الوطنية للانتخابات
- السيسي
- خالد علي
- حمدين صباحي
- شفيق
- سامي عنان
- انسحاب
يوم الجمعة الماضي، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن"، الترشح للانتخابات الرئاسية، قبل أن يتقدم بأوراقه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، ليكون بذلك المرشح الوحيد الذي تقدم إلى الهيئة حتى الآن بينما تنتهي فترة الترشح في 29 يناير الجاري.
وقبل يومين، وتحديدا الثلاثاء الماضي، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا أوردت فيه استدعائها للمرشح الرئاسي المحتمل الفريق سامي عنان، الذي كان قد أعلن اعتزامه الترشح السبت الماضي، بسبب عدم حصوله على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات، مضيفا "ارتكابه جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وما يفيد إنهاء خدمته للقوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أُدرج في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".
ومنذ ذلك الحين، انتشرت العديد من الشائعات عن عدم ترشح المحامي خالد علي في الانتخابات، بعد إعلان نيته التقدم لذلك المنصب، وهو ما أكده بالأمس، حيث أعلن في مؤتمر صحفي، تراجع من سباق الانتخابات الرئاسية، بعد أن شرع داعميه في عمل التوكيلات، وهو الأمر نفسه الذي تكرر مع الفريق أحمد شفيق، قبل ذلك.
وبين تلك الحالات المتعددة، اختلط على البعض مصطلحات "التراجع" و"الانسحاب" و"التنازل" عن الانتخابات، وهو ما أوضحه خبراء لـ"الوطن"، حيث قال الدكتور طارق فهمي، إن تلك المصطلحات سياسية لم يتم تعريفها بالقانون أو الدستور بشكل واضح.
التراجع، هو عدم تقدم المرشح بأوراقه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات أو النظر في ملفه، ما يعني أنه لم يتخذ أية خطوات فعلية في هذا الشأن، وإنما اكتفى بإبداء نية لشغل المنصب والإعلان عن ذلك، وهو ما لا ينتج عنه مشكلة دستورية أو سياسة، بحسب فهمي.
وأكد أن الانسحاب له شكلين، أولهما أن المرشح تقدم بأوراقه إلى الهيئة للنظر فيها قبل خوضه للانتخابات، إلا أنه وقبل إعلان القائمة النهاية رأي أن يغيير اتجاهه لأي سبب، وتقدم بطلب للهيئة يفيد بذلك، حتى لا يتم إدراج اسمه بالكشوف، وفي هذه الحالة لا يقع عليه أي تداعيات، مضيفا أن الشكل الثاني، هو أن يعلن المرشح انسحابه من الانتخابات بعد بدأها وقبل انتهائها، إلا أنه في هذه الحالة لن تعتد الهيئة بذلك التصريح وسيستمر إدراج اسمه في الكشوف كأن شيئا لم يكن، ويتم إعلان نتيجة التصويت الذي حصل عليه بشكل عادي، ولن ينتج عنه مخالفة قانونية أيضا.
وأوضح أن "التنازل" لصالح مرشح آخر لم يرد بالدستور أو القانون، وأنه يعني نفس مفهوم الانسحاب، وهو الحال نفسه بالنسبة لتأييد أحد المرشحين لثاني.
فيما قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري والقانوني، إن القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، في مارس 2014، تضمن توضيحا لحالة الانسحاب، وهي أن يتقدم المرشح بطلب للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد ذلك قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
وتابع أنه يمكن للمرشح أيضا الانسحاب بعد إدراج اسمه في القائمة النهائية، ولكن على شرط أن يكون قبل 15 يوما على الأقل من موعد الانتخابات، وهو ما يتم نشره في صحفتين واسعتين الانتشار خلال ذلك الوقت، وهو ما تضمنته المادة رقم "17" من القانون سالف الذكر.
ونصت المادة "17" القرار رقم 22 لسنة 2014، على أنه "لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه".