"البحوث" يوضح حكم زكاة الذهب والمال المعار لآخرين
![الأزهر](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/13184473341513955267.jpg)
الأزهر
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه إذا بلغ المال النصاب، أي ما يساوي 85 جرام ذهب عيار 21، تجب فيه الزكاة بعد مرور عام، وهو مالكا له ملكا تاما وتحت يده، فعليه زكاة.
وأضافت اللجنة، في معرض ردها على سؤال: "لدي مال عند شخص فهل فيه زكاة؟"، أنه إذا كان المال ملكه ولكن ليس تحت يديه كما هو الحال في السؤال، اختلف الفقهاء فيه، والراجح من أقوالهم إن كان الدين مرجو الأداء، بمعنى أن المدين لا ينكر الدين وليس مماطلا في أدائه، فالراجح أن يزكي من قبل الدائن، أما إن كان منكرا للدين مماطلا فيه فلا يزكيه إلا إذا قبضه لسنة واحدة.