البرلمان يؤجل مناقشة زيادة رسوم طلب الجنسية وتراخيص السيارات للغد

كتب: محمد يوسف

البرلمان يؤجل مناقشة زيادة رسوم طلب الجنسية وتراخيص السيارات للغد

البرلمان يؤجل مناقشة زيادة رسوم طلب الجنسية وتراخيص السيارات للغد

يناقش مجلس النواب، اليوم، مشروع الحكومة لقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، يقضى بتحريك "زيادة" أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول.

وكان من المقرر، أن يتم مناقشة القانون اليوم بالجلسة العامة كما جاء بجدول الجلسات، إلا ان مصادر كشفت لـ"الوطن"، أنه تم تأجيل مناقشة القانون إلى الغد، ومن الممكن ألا يتم مناقشته في جلسات الأسبوع الحالي.

وينص التعديل على رفع رسم استخراج جواز السفر أو تجديده إلى 200 جنيه، وفيما يتعلق بإقامة الأجانب حدد المشروع 500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي، وعلى التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء أجنبي أو مغادرته أو استخدامه، وعلى التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، وعلى التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، وعلى كل سنة من السنوات التى يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.

كما حدد المشروع 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، و2500 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة و1000 جنيه عند تجديد رخصة الساح عن كل قطعة.

ورفضت لجنة الخطة والموازنة، نص الحكومة بزيادة رسم إذن العمل وححدده قانون الحكومة بمبلغ 200 جنيه عن كل إذن عمل، يصدر للعمل في الخارج أو في أي جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر، و400 جنيه عن كل سنة عند التجديد، وأبقت اللجنة على المبلغ الموجود في القانون الحالي.

وفرض القانون، رسم متدرج على رخص تسيير السيارات الجديدة 25.% من ثمن السيارة للسيارات التي لا تزيد سعتها اللترية على 1330 سي سي، و1% على السيارات حتى 1630 سيسي و1.75% من ثمن السيارات ذات السعة اللترية حتى 2030 سي سي، ويحدد ثمن السيارة وفقا لاغراض تطبيق هذا الرسم.

وفرض القانون، رسم متدرج على تجديد رخص تسيير السيارات لتصبح 225 جنيها للسارات ذات السعة اللترية 1030 و350 جنيه للسيارات ذات السعة اللترية 1330، و750 جنيه للسيارات ذات السعة اللترية 1630 سي سي و1500 على السيارات 2030 سي سي و 800 جنيه على السيارات حتى 2030على ان يخفض الرسم 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل و200 جنيه على السيارات فوق 2030 سي سي، على أن يخفض بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.

ويفرض القانون رسم على رخص قيادة مركبات النقل السريع 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة "لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن الرخصة المهنية "درجة ثالثة أو ثانية أو أولى "100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو قيادة دراجة بخارية أو آلية او رخصة قيادة للتجربة".

وتضمنت الزيادات أيضا، فرض رسم قدره 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، وتضمن القانون فرض رسم قدره 100 جنيه لاستخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.

وتضمنت الزيادات ايضا، فرض رسم قدره 50 جنيها، عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، تضمن القانون فرض رسم قدره 100 جنيه لاستخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.


مواضيع متعلقة