"البحوث الإسلامية": إعطاء الزوجة الثانية "بويضة" للأولى "جائز"

"البحوث الإسلامية": إعطاء الزوجة الثانية "بويضة" للأولى "جائز"
علق الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على حكم زواج شخص من سيدة أخرى، لتعطي زوجته الأولى التي لا تنجب بويضة للإنجاب بشرط أن تنجب الزوجة الثانية أولًا، قائلًا إن هذا الأمر شيء جديد لم يحدث من قبل، وله سبب هو عدم قدرة السيدة على الإنجاب لعدم وجود بويضة لديها، ولذا تخضع للاجتهاد.
وأضاف "الجندي"، خلال حواره في برنامج "صالون"، على قناة "الصحة والجمال"، أن اختلاط الأنساب يكون بنسب الشخص لغير أبيه، وفي هذه الحالة فإن الأب واحد، موضحًا أنه حال كون هناك ضرورة لذلك فيجوز نقل البويضة للسيدة لكونها تتشوق للإنجاب.