"النواب" يوافق على تعديل المادة 290 من قانون العقوبات

كتب: ولاء نعمه الله

"النواب" يوافق على تعديل المادة 290 من قانون العقوبات

"النواب" يوافق على تعديل المادة 290 من قانون العقوبات

وافق مجلس النواب في جلسته، برئاسة الدكتور علي عبد العال على المادة "290" من تعديل قانون العقوبات.

وتتضمن: "كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيرة من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، والتي أعدت التقرير إلى أن هذه المادة تختلف عن نص المادة 289 الواردة ضمن تعديلات قانون العقوبات، حيث يتم تطبيقها على عقوبة خطف أي شخص، وخصوصًا لمن تجاوز سن الطفل.


مواضيع متعلقة