هل يجوز بناء المساجد من أموال الزكاة؟.. "الإفتاء" تجيب

كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي

هل يجوز بناء المساجد من أموال الزكاة؟.. "الإفتاء" تجيب

هل يجوز بناء المساجد من أموال الزكاة؟.. "الإفتاء" تجيب

تلقت دار الإفتاء سؤالا عن حول حكم بناء المساجد من أموال الزكاة، وقالت الدار في فتوي لها: يرى جمهور الفقهاء عدم جواز الصرف من مال الزكاة، لإقامة المساجد أو عمارتها؛ وذلك لأنَّ المساجدَ ليست من الأصناف المندرجة في الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، ويرون أنَّ الله تعالى قد وصف الزكاة وسماها بالصدقة، وهي جزء من المال يعطى للمحتاجين إليه من فقراء المسلمين، وليس المسجدُ مِن هذا القبيل، وقد ذهبوا في تفسيرهم لعبارة ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ في الآية السابقة إلى أنَّ المقصود منها هو الجهاد في سبيل الله.

وعليه فإن أموال الزكاة، تكون للأصناف المذكورة في الآية الكريمة، ويُقدَّم ما قدَّمه الله تعالى، وليس من بينها بناء المساجد؛ لأن الإنسان مقدمٌ على البنيان، وبناء الساجد قبل بناء المساجد، والله سبحانه وتعالى أعلم.

 


مواضيع متعلقة