10 توصيات للصيادلة خاصة بوضع آليات تعاقد الصيدليات مع التأمين الصحي

كتب: إسراء سليمان

10 توصيات للصيادلة خاصة بوضع آليات تعاقد الصيدليات مع التأمين الصحي

10 توصيات للصيادلة خاصة بوضع آليات تعاقد الصيدليات مع التأمين الصحي

عقدت نقابة الصيادلة مؤتمرا خاصا بوضع آليات التعاقد مع الصيدليات باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي، مساء أمس بالإسماعيلية، ونتج عن المؤتمر 10 توصيات جاءت كالتالي:

1) تقوم الهيئة بالتعاقد مع جميع الصيدليات العامة والخاصة لتقديم الخدمة للخاضعين لنظام التأمين الصحي وتقوم الصيدليات داخل المستشفيات المذكورة بالمادة (23) بصرف العلاج اللازم لمرضى الأقسام الداخلية لهذه المستشفيات.

2) يشترط للتعاقد من الهيئة حصول الصيدلية على شهادة صادرة من النقابة العامة تفيد بملكية الصيدلية وعدم حصول صاحبها على أي أحكام تأديبية وتفيد بمطابقة الصيدلية للشروط اللازمة للتعاقد مع الهيئة. ويتم تجديد تلك الشهادات عند تجديد التعاقد مع الهيئة .

3) تكون شروط الاعتماد اللازمة للتعاقد مع الصيدليات هي التي نص عليها قانون مزاولة المهنة بالإضافة إلى تجهيز برنامج الربط الالكتروني مع الهيئة بالصيدلية.

4) يتم توريد الأدوية إلى الصيدليات بسعر بيع الموزع وصرفها للخاضعين لنظام التأمين الصحي بسعر بيع الجمهور وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك .ويحصل الصيدلي على القيمة المستحقة من بيع الدواء وفقا لأحكام هذا القانون وباقي القيمة يتم تحصيلها بتسوية المطالبات مع الهيئة في موعد أقصاه شهر.

5) تلتزم الصيدليات بنظام ربط الكتروني مع الهيئة على أن تقوم نقابة الصيادلة بإعداد نظام الربط الإلكتروني وتقديم الدعم الفني اللازم لتجهيز الصيدليات الراغبة في التعاقد مع الهيئة وتحصل الصيدلية بعد الانتهاء من تجهيز نظام الربط بها على شهادة اعتماد تعاقد من نقابة الصيادلة تفيد بصلاحية الصيدلية للتعاقد مع الهيئة والحصول على شهادة اعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة.

6) وفقا لأحكام المادة 33 تنشأ لجنة مركزية لتسوية المنازعات التي تنشأ أثناء تطبيق أحكام هذا القانون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من:

- مستشارين من مجلس الدولة يختارهم رئيس مجلس الدولة.

- ممثل عن الهيئة الخاصة بالنزاع.

- ممثل عن النقابة المختصة التي ينتمي إليها المتعاقد مع الهيئة.

7) وفقا لأحكام المادة 60 من هذا القانون وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة تنشأ لجنة دائمة بالهيئة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من:

1- ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي.

2- ممثل عن هيئة الاعتماد الصحية.

3- ممثل عن هيئة الاعتماد والجودة.

4- ممثل عن النقابة المختصة التي ينتمي إليها طرف النزاع مع الهيئة. وتكون مسؤولة عن تسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون على أن تعقد جلسة كل شهر لنظر المنازعات ويتم عقد جلسة طارئة عند الضرورة.

8) تقوم هيئة الاعتماد والجودة باعتماد (صيدلية الأسرة) وتكون غير مختصة ببيع الدواء ودورها أن تقوم بربط عدد من الصيدليات في نطاقها وربط المنتفعين بنظام التأمين الصحي بها من خلال ملف دوائي لكل مريض وتقوم بإعداد تقرير دوري لأي أثار جانبية أو تفاعلات دوائية لأي عقار ويتم إرسال التقارير للإدارة المختصة باليقظة الدوائية لكل منطقة طبية وتقوم الوزارة بتوزيع المكلفين من الصيادلة للعمل بصيدلية الأسرة بعد تدريبهم على مهام عملهم.

9) تقوم هيئة الاعتماد والجودة باعتماد التسجيل قسم لليقظة الدوائية لكل منطقة طبية تقوم بتلقي التقارير الواردة من صيدلية الأسرة وإرسالها للإدارة المركزية لليقظة الدوائية لاتخاذ اللازم حول أي مشكلة دوائية بتلك التقارير. وتقوم الوزارة بتوزيع المكلفين من الصيادلة للعمل بتلك المراكز بعد تدريبهم على مهام عملهم.

10) يتم تشكيل لجنة من ممثل عن الهيئة ممثلين من كل من شملهم هذا القانون والمتعاقدين مع الهيئة لتقييم تطبيق تنفيذ القانون وتعديل بعض مواد اللائحة بعد أول مرحلة.


مواضيع متعلقة