بعد موافقة البرلمان عليه: "التأمين الصحي" في "س و ج"

كتب: نسيبة حسين

بعد موافقة البرلمان عليه: "التأمين الصحي" في "س و ج"

بعد موافقة البرلمان عليه: "التأمين الصحي" في "س و ج"

وافق مجلس النواب، اليوم، على قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة، بشكل نهائي، ليبدأ تطبيقه في 2018، بشكل تدريجي، نعرض في التقرير التالي أهم المعلومات عن القانون الجديد:

من المنتفعين من النظام الجديد؟

الوحدة التي يتم التعامل معها في النظام الجديد هي الأسرة وليس الفرد وحده، وينتفع بالخدمات من يسدد الاشتراكات، وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ.

وتتولى الدولة سداد قيمة الاشتراك عن غير القادرين، وهم الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لوضع معايير بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوي القومي ومعدلات التضخم ويتم تعديلها دوريا علي فترات لا تزيد علي ثلاثة أعوام.

ما طبيعة الخدمات التي يقدمها النظام الجديد؟

تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والخدمات الإسعافية، وخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث، بكافة أنواعها والأوبئة، وما يماثلها من خدمات تلتزم بتقديمها سائر أجهزة الدولة مجانا.

من الجهات المسؤولة عن التنفيذ؟

- الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي:

تتولى اعتماد قوائم أسعار مجموعات الخدمات الطبية المقدمة، اعتماد استراتيجية استثمار أموال النظام، وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها، إبداء الرأي في المعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق الدولية ذات الصلة، مراجعة وتقييم فعالية إدارة وأداء برامج تطبيق النظام، اقتراح القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة.

من حقها اختيار مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات، ويكون من حقها استبعاد أي من مقدمي الخدمة حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوي الرعاية الطبية المقرر بمقتضي هذا القانون أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة.

- الهيئة العامة للرعاية الصحية:

 وتختص بإنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، استئجار المستشفيات او غيرها من المؤسسات العلاجية، توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية اللازمة لأداء للقيام بالعمل، توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، ولها في سبيل ذلك إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة.

- الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية:

وتتولي وضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية، والإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين بقطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية، وسحب الاعتماد في حالة وجود مخالفات للمعايير.

 

- ما هبي مراحل التطبيق؟

يبدأ تطبيق التأمين الصحى الشامل من 2018 تدريجياً حتى 2032 ، حيث تم اختيار بورسعيد كأول محافظة يطبق بها هذا النظام، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بعد ستة أشهر من الآن.

ماهي مصادر التمويل؟

• يكلف تطبيق قانون التأمين الصحي في الـ27 محافظة 140 مليار جنيه،  يتم تمويلها من اشتراكات الأفراد ، وأسرته، بحيث لا يزيد  مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7 في المائة ، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، وذلك فيما يتعلق بالعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

• وفيما يتعلق بالأرامل والمستحقين للمعاشات، يكون الاشتراك 2 في المائة من قيمة المعاش الشهري، و2 في المائة كذلك من قيمة المعاش الشهري فيما يتعلق بأصحاب المعاشات، و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن.

• كما يدفع أصحاب الأعمال 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه، وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

• المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة، ويعفي من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم، وذوي الأمراض المزمنة والأورام، وذلك كله طبقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء.

• العائد الناتج من استثمار الاموال والاحتياطيات المتاحة لدي الهيئة وفقا للإستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

• كما تلزم الخزانة العاملة للدولة بدفع قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بما فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالون، حيث تتحمل الخزانة العامة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي شهريا عن كلا منهم،

• المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.

مصادر أخرى:

يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام:

 ـ 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخري حتى تصل إلي جنيه ونصف.

- %10 من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.

- جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.

- 20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.

ـ 50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.

ـ 150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر.

ـ 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.

-  مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

- 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.

ـ 0.2.5% الشركات ايان كان طبيعتها والنظام القانوني الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنيين"

ـ 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادر بالقرارات الوزارية رقم 239 لسنة 1997، و200 لسنة 2002.

ـ يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التي تقدم إلى الهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة ووزارة الصحة والجهات التابعة لها، وتحدد اللائحة التنفيذية الطلبات التي يتم فرض الطابع عليها.


مواضيع متعلقة