حيثيات "تسريب امتحانات الثانوية": المتهمون خالفوا ضمائرهم

كتب: علاء يوسف

حيثيات "تسريب امتحانات الثانوية": المتهمون خالفوا ضمائرهم

حيثيات "تسريب امتحانات الثانوية": المتهمون خالفوا ضمائرهم

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها بمُعاقبة عاطف علي، المتهم الأول، بالسجن المؤبد، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع عزله من منصبه، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تسريب الثانوية العامة".

وقضت المحكمة، بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، بمعاقبة هالة يوسف وتهاني يوسف بالسجن لمدة 3 سنوات، ومعاقبة صباح محمد والسيد منسي والحسيني أحمد، بالحبس لمدة سنة، ووقف تنفيذ العقوبة على الحسيني أحمد، لمدة 3 سنوات ، تبدأ بتاريخ اليوم، وقضت كذلك بمعاقبة محمود محمد وعمر إيهاب بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف ومصادرة المضبوطات، لاتهامهم جميًعًا بتسريب الامتحانات وترويجها، كما قضت بإعفاء المُتهمين من 2 حتى 5 من العقوبة، بخصوص بنود الاتهام المُسندة إليهم، والخاصة بتقديم الرشوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل وهاني حمودة.

وأشارت المحكمة في حيثيات حُكمها، إلى أن الواقعة كما هي ثابتة في محاضر التحريات، والتي صدر إذن النيابة العامة بناء عليها، تتمثل في أن المتهم الأول الذي يعمل رئيس قسم إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، ضالع في ارتكاب واقعة تسريب اختبارات ونماذج إجابات مرحلة إتمام الشهادة الثانوية العامة لعام 2016، مُستغلا عمله في المطبعة السرية وما يسند اليه من اختصاصات، مكنته من الحصول على أسئلة واختبارات العام 2016، وذكرت الحيثيات أن المُتهم استخدم "فلاش ميموري" لتحميل أسئلة وإجابات الاختبارات المعدة لذلك العام، من داخل الحواسب الأربعة والتي تنسخ عليها تلك الاختبارات.

ولفتت المحكمة، إلى أنّ المتهم وعقب ذلك، اتفق مع شقيقة زوجته المتهمة الثالثة، على تسريب الاختبارات لصالح المتهمة الرابعة ونجلها المتهم السادس، استجابة لرغبة الأخيرين نظير مبالغ مالية أخذها على سبيل الرشوة، وبناء على الاتفاق، طلب المتهم الأول لنفسه 10 آلاف جنيه مصري، نظير تسريب أسئلة وإجابات اختبارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الدينية، قبل موعد انعقادهم بأسبوعين كاملين، وتسلم 6 آلاف جنيه من جملة مبلغ الرشوة المتفق عليه عن طريق المتهمة الثالثة، التي تسلمت منه صورا ضوئية لأسئلة ونماذج إجابات الاختبارات المتفق عليها، وسلّمتها بدورها المتهمة الرابعة، بعد أن أجرت لصالحها تحويلات بنكية بقيمة 17 ألف جنيه، وسلّمت الأخيرة بتسليم الاختبارات للمتهم السادس، الذي باعها للمتهم السابع نظير 18 ألف جنيه.

وأوضحت المحكمة، أن الواقعات جاءت على النحو الوارد تفصيلا في التحريات، والتي تأكد محرروها من صحتها، وعرضوها على النيابة العامة، التي أذنت لهم بالضبط والتفتيش، فإن ذلك يفيد بأن محاضر التحريات اكتملت لها مقوماتها التي تسوغ إصدار الإذن، وتضمنت أسماء المتهمين، وجريمة قائمة يؤثمها القانون، وهي جريمة الرشوة وجريمة تسهيل المتهم الأول للغير الاستيلاء على أوراق مملوكة لجهة عمله، ومن ثم يكون الإذن الصادر بناء على محضر التحريات الأول، والأذون الصادرة بناء على محاضر التحريات التالية، صدرت صحيحة وجاءت محمولة على أسباب كافية.

وشددت المحكمة، على أنها انتهت إلى قانونية وصحة إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش، ومن ثم تكون الإجراءات التي تمت نفاذا لهذا الإذن والأذون التالية قانونية وصحيحة، ومنها القبض على المتهمين، وضبط بعض مبالغ الرشوة.

وأشارت الحيثيات إلى اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات، بخصوص كيفية الضبط وتوقيت حصوله، والذي تم عقب صدور إذن النيابة العامة الذي خلصت المحكمة إلى سلامته.

وذكرت المحكمة، أنه حيث إنه من المقرر أن المادة 104 من قانون العقوبات، تنص على أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف العام، وصاحب المصلحة على إخلال الأخير بوظيفته، لانطبقت المادة 104 من قانون العقوبات، الذي يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقا أو معاصرا لهذا الإخلال، ذاكرة أن الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة يكون قائما منذ البداية.

وشددت المحكمة في حيثياتها، على أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة، أنه يفعل ذلك لقاء قيامه بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتهم، وأنه ثمّن لاتجاره بوظيفته.

وأوضحت المحكمة أنها استنادًا على ما هو ثابت في شهادات الإثبات واعترافات المتهمين، فإن أركان جريمة طلب الرشوة وتقديمها والوساطة تتوافر في حق المتهمين من الأول حتى الخامس، والمنصوص عليها بالمواد 104 و 107 و 107 مكرر من قانون العقوبات، ويكون الدفع المبدي من دفاع المتهم الأول بانتفاء أركان جريمة الرشوة وتقديمها والوساطة فيها غير سديد.

ولفتت المحكمة إلى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، نصت على أنه مع عدم الإخلال بالامتحانات، نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القانون، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا يتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من طبع ونشر وأذاع وروج بأي وسيلة اسئلة وأجوبة امتحانات التعليم بمراحل التعليم المختلفة، العامة والخاصة، وذلك في أثناء عقد جلسة الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأي وسيلة في ارتكاب الجريمة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، لما كان ذلك وكان الثابت من أدلة الثبوت التي ساقتها المحكمة على النحو سالف البيان، والتي تطمئن إليها أن المتهمين جميعا روجوا لأسئلة ونماذج إجابات امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام 2016.

 


مواضيع متعلقة