"صحة البرلمان" تقر تشكيل مجلس هيئة الرعاية الصحية

"صحة البرلمان" تقر تشكيل مجلس هيئة الرعاية الصحية
- أساتذة الجامعات
- إدارة المستشفيات
- التأمين الصحي
- الرعاية الصحية
- أساتذة الجامعات
- إدارة المستشفيات
- التأمين الصحي
- الرعاية الصحية
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، بحضور وزيري المالية والصحة، خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمادة 17 بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة، مع إضافة نقباء الأطباء والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي واثنين من المجتمع المدني يكونوا أساتذة في كلية الطب ولديهم خبرة في الإدارة، للتشكيل.
وقال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، إنه طلب أن يكون العضوين عن المجتمع المدني أساتذة من كلية الطب بدل كتابة عضوين من المجتمع المدني فقط.
واقترح النائب محمود أبو الخير، أن يكونا اثنين من أساتذة الجامعات أحدهما من كلية الصيدلة، وهو ما رفضه وزير الصحة، ومع الاقتراح بأن يتم إضافة نقيب تمريض ونقيب أطباء ونقيب أسنان ونقيب صيادلة، عقب الدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة قائلاً: "هناك إشكالية قانونية لازم المجالس يكون تشكيلها عدد فردي".
ورد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، قائلاً: "عايزين الأساتذة اللي هيكونوا موجودين لهم خبرة في إدارة المستشفيات أمر في غاية الأهمية لنتأكد أن الرعاية الصحية ماشية بشكل سليم".
واستقرت اللجنة على إضافة نقيب العلاج الطبيعي والتمريض والصيادلة والأطباء ونقيب الأسنان، وعضوين من المجتمع المدني يكونوا أساتذة في كلية الطب ولديهم خبرة في إدارة المستشفيات.
وتنص المادة على أن يكون لهيئة الرعاية مجلس إدارة يتكون من رئيس هيئة الرعاية ونائب رئيس هيئة الرعاية، نائب رئيس الهيئة، عضوين عن اتحاد نقابات المهن الطبية من مهن مختلفة، نقيب التمريض، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، أحد الخبراء في مجال محاسبة تكاليف الصحة، أحد الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة، عضوين عن المجتمع المدني.
ويحل نائب الرئيس محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو وجود مانع لديه، ويمثل رئيس المجلس هيئة الرعاية أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير، ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص بالصحة، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ومكافآت وبدلات أعضاء المجلس، وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من وزير الصحة أو بناء على طلب ثلثي أعضائه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الصحة.