وفقًا للدستور.. من يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء خلال غيابه؟

وفقًا للدستور.. من يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء خلال غيابه؟
خلال ما يقرب من 24 ساعة، أثير جدل ضخم بشان منصب رئيس مجلس الوزراء، بعد إعلان سفر المهندس شريف إسماعيل، رئيس المجلس، اليوم، إلى ألمانيا، لإجراء جراحة بالجهاز الهضمي، حيث سيغيب عن البلاد لمدة 3 أيام، وفقا لما أعلنه السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء.
وأضاف "سلطان"، في تصريحات صحفية، أن مؤسسة الرئاسة ستعلن عن الشخص الذي سيتولى أعمال إسماعيل أُثناء سفره لألمانيا، وهو ما أُثار جدلا عن المفوض للقيام بتلك الأعمال، التي نص عليها الدستور.
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إنه لم يرد بالدستور المصري تحديدا للشخص المفوض للقيام بأعمال رئيس الوزراء في حال غيابه، وإنما نص على تحديدا لمهام الأخير والتي تعتبر أبرزها رئاسة الحكومة والإشراف على أعمال الوزارات، ومنحه الدستور حقه في تفويض من يتولى أعماله في حال غيابه من الوزراء للقيام باختصاصاته.
وتابع السيد، لـ"الوطن"، أن رئيس الجمهورية يفوض أيضا رئيس الوزراء للقيام بعدد من مهامه، وفي حال غياب الأخير يمكن أن يولي رئيس الجمهورية قائما بأعمال بحسب السلطات المخولة له طبقا للدستور، بحسب ما تضمنه باب الدولة به.
وأيده في الرأي نفسه، الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، قائلا إن الدستور المصري لم يحدد من يتولى مهام رئيس الوزراء حال غيابه، مضيفا أنه يحق للرئيس اختيار وزير ينوب عنه.
وتابع، أن المبادئ الدستورية غير المكتوبة يوجد بها الإنابة أو التفويض من خلال رئيس السلطة الأعلى المتمثلة في رئيس الجمهورية، لذلك بإمكانه تكليف أحد الوزراء بممارسة أعمال رئيس الوزراء، مطالبا بتعديل الدستور ليتضمن ذلك الأمر.
ونصت المادة رقم "148" بالدستور، على أن "لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون"، كما شملت المادة رقم "160" على أنه "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء"، فيما شملت المادة رقم "170" على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه".
وأوضح دستور 2014، مهام رئيس الوزراء، وأبرزها "الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعتها، ويصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء، ويصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء".