"بكري" يتقدم بطلب لاستجواب وزيري الزراعة والصناعة بسبب القمح المستورد

كتب: هبة أمين

"بكري" يتقدم بطلب لاستجواب وزيري الزراعة والصناعة بسبب القمح المستورد

"بكري" يتقدم بطلب لاستجواب وزيري الزراعة والصناعة بسبب القمح المستورد

تقدم النائب مصطفى بكري باستجواب ضد وزيري الزراعة والتجارة والصناعة، حول خرق القواعد المنظمة للإفراج عن شحنات القمح المستورد ومخالفة القوانين وأحكام القضاء.

وفيما يلي نص الاستجواب:

تنص المادة 28 من القانون العام لمكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 -الفقرة الثالثة من الجدول الخامس- ما نصه: «أن هناك فرقًا بين خشخاش الأفيون المخدر وخشخاش الزهور، وأن النوع المخدر يمنع دخوله مصر بالإضافة إلى الشق الجنائى الذى يقره القانون، أما خشخاش الزهور -فى حالة ضبطه مع أى شخص- يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة من أى شخص».

وينص القانون فى مادته 28: «لا يجوز زراعة النباتات المبينة فى الجدول رقم 5»، وينص فى المادة 29 على: «يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة -كما فى الجدول 5- فى جميع أطوار نموها، وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 6».

وينص الجدول رقم 5 أن من بين النباتات الممنوع زراعتها الخشخاش بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التى تطلق عليه.وفى 13/11/2016 نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية والاستراتيجية من الأصناف الخاصة بحبوب القمح والذرة المستخدمة فى صناعة الأعلاف وبذور فول الصويا، حيث حمل القرار رقم 2992 لسنة 2016، حيث نص فى مادته الثالثة على: «تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية طبقًا للمواصفات القياسية المصرية أرقام 1601 لسنة 2010 - 3 ج 4 لسنة 2005 - 2725 لسنة 2005، وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعى المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على النحو المرفق بهذا القرار».

ونص فى مادته الرابعة على أن: «للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن تتعاقد سنويًا مع شركات المراجعة والتفتيش الدولية لإجراء الفحص المسبق فى بلد المزمع استيرادها وتحديد مدى مطابقاتها للمواصفات والاشتراطات المنصوص عليها بالمادة السابقة».وأعطت المادة السابعة من القرار لوزير التجارة والصناعة الحق بتحديد شروط الحصول على الموافقة الاستيرادية وتشكيل لجان الفحص الظاهرى وسحب عينات الرسائل الواردة وغير ذلك من الإجراءات واجبة الإتباع فى مرحلتى ما قبل وما بعد وصول الشحنات إلى الموانئ المصرية بما فى ذلك إجراءات إعادة الفحص والتظلم.

لقد ترتب على هذا القرار إلغاء لجان التفتيش الثلاثية التى كانت تتكون من الحجر الزراعى والحجر الصحى والرقابة على الصادرات والواردات واستبدالها بشركات متخصصة.وقد قام أحد موظفى الحجر الزراعى وآخرين برفع قضايا أمام محكمة القضاء الإدارى، التى أصدرت حكمها فى 11/6/2017 ببطلان قرار رئيس الوزراء بشأن استيراد السلع الزراعية والاستراتيجية.

وكانت أسباب الحكم الذى استندت إليه محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل اختصاصات الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة فى الرقابة على السلع الاستراتيجية المستوردة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قد أكدت أن القرار التنظيمى تضمن تعديلًا لحكم القانون بغير الأداة المقررة دستوريًا وبالمخالفة لحكم المادة 170 من الدستور بألا يتضمن القرار ما ينطوى على تعديل أو تعطيل أو استثناء من حكم القانون.

وقالت المحكمة: «إن سريان ذلك القرار من شأنه الإخلال بالشروط التى تتطلبها إدارة الحجر الزراعى والتى تحظر دخول الأقماح المصابة بآفات ممنوع دخولها للبلد ومنها فطر الأرجوت، وهو ما ينجم عنه السماح بدخول أقماح مصابة بآفات محظور دخولها للبلاد مما يهدد الصحة العامة والتى يقع على الدولة الالتزام بتوفير المناخ المناسب لها ورقابة جميع السلع والمواد التى تؤثر عليها».

وقال المحكمة إن المادة الأولى من القرار المطعون فيه تضمنت تحديد السلع الزراعية الاستراتيجية وهى القمح والذرة المستخدمة فى صناعة الأعلاف وبذور فول الصويا، دون أن يكون ذلك فى إطار التفويض التشريعى، بما ينطوى على تعديل لحكم القانون، كما تضمنت المادة الثانية من القرار اختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دون غيرها بفحص السلع الزراعية المستوردة طبقًا للمواصفات القياسية والمواصفات والشروط الخاصة بالحجر الزراعى، وذلك فى تجاهل تام لما نصت عليه المادة 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، من أن تستعين الهيئة لدى فحصها لتلك السلع بالجهة المعتمدة وفقًا لقانون الزراعة وهى الحجر الزراعى.

وأشارت المحكمة إلى أن ذلك القرار استحدث فى المادة السادسة منه حكمًا لم يأت به القانون بتقرير التبعية الفنية للمنتدبين من الحجر الزراعى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدون سند قانون، وهو ما تداركه قرار وزير الزراعة رقم 227 لسنة 2017 بالإبقاء على تبعية المندوبين من الحجر الزراعى لجهة عملهم مع تبعيتهم الإدارية فقط للهيئة المشار إليه.

وأكدت المحكمة مخالفة القرار لأحكام قانون الزراعة وقانون تنمية التصدير، وعدم التزامه بالحدود المقررة بالدستور لدى إصدار اللوائح التنفيذية وذلك لتضمنه أحكامًا تنطوى على تعديل لأحكام القانون، كما أن القرار صدر دون العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة بالمخالفة لحكم المادة 190 من الدستور باعتباره من القرارات التنفيذية التى يتعين عرضها على القسم ليمارس اختصاصه بمراجعة مدى اتفاقها مع أحكام الدستور والقانون، الأمر الذى يصبح معه القرار المطعون فيه عديم الأثر القانونى لمخالفته للدستور والقانون.

لقد جاء هذا الحكم بناء على القضية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى من السيد هيثم إسماعيل أبو العينين فى تاريخ 6/6/2017 برقم 15656 لسنة 71 ق وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلا أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ الحكم أو احترامه رغم تسليمها مسودة الحكم..) مرفق الوثائق(وفى ضوء ذلك وبعد وصول إحدى البواخر القادمة من أوكرانيا تحمل قمحًا يحوى نبات الخشخاش، وبعد إحالة الأمر إلى قسم بحوث (الفلورا) وتصنيف النباتات التابع لمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية أرسل القسم بمذكرة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أكدت:

1- أنه فى يوم الخميس الموافق 17/8/2017 ورد قسم بحوث الفلورا وتصنيف النباتات رسالة من ميناء سفاجا عينة محرزة ومرصصة برصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحمل كود رقم )150/2017( ومدون فى الخطاب المرافق بها أن مستورد هذه العينة الهيئة العامة للسلع التموينية - الشركة العامة للصوامع.

2- أن المنشأ لهذه الشحنة رومانيا.

3- تم تشكيل لجنة ثلاثية من قسم بحوث الفلورا وتصنيف النباتات بمعهد بحوث البساتين لتعريف العينة، وأفادت اللجنة أن العينة عبارة عن )15( ثمرة من ثمار أحد أنواع جنس الخشخاش، وهو خشخاش الزهور التابع للفصيلة الخشخاشية، حيث تحتوى الثمار بداخلها على بذور ناضجة.

4- هذا النبات من النباتات الممنوع تداولها أو زراعتها أو إدخالها إلى جمهورية مصر العربية )وتم إعداد تقرير وإرساله إلى الجهة المختصة سالفة الذكر، وذلك بتاريخ 20/8/2017

5- بالنسبة للنوع التى تم تعريفه، ممنوع إدخاله إلى جمهورية مصر العربية بحكم المادة )29( من القانون العام لمكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 )الفقرة الثالثة من الجدول الخامس( والتى أكدت أن جميع البذور التابعة لجنس الخشخاش يمنع زراعتها أو تداولها أو إدخالها إلى جمهورية مصر العربية.

6- هناك فرق بين خشخاش الأفيون المخدر وخشخاش الزهور، والنوع المخدر يمنع دخوله للبلاد، بالإضافة إلى الشق الجنائى الذى يقره القانون فى حالة ضبطه مع أى شخص سواء المضبوط بذرة أم نباتات، أما خشخاش الزهور فى حالة ضبط بذريته مع أى شخص يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة من الجهات المختصة لذلك.

7- الإجراء المتبع فى حال وجود بذور خشخاش الزهور فى العينة يتم فحص الحبوب المستوردة وفصلها بمعرفة الحجر الزراعى وفصل الثمار والبذور منها وإعدامها وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.

8- يتحمل المستورد تكاليف الغربلة للشحنة وما يترتب على ذلك من إجراءات.

وقد وقع على هذا الخطاب الدكتور أحمد محمد فوزى رئيس قسم بحوث الفلورا وتصنيف النباتات.

وفى 15 أغسطس وصلت إلى ميناء سفاجا مركب )وادى طيبة( وعلى متنها حوالى 63 ألف طن قادمة من رومانيا تنفيذًا لتعاقد هيئة السلع التموينية، وبفحص الشاحنة من قبل الحجر الزراعى تم العثور على ثمرة الخشخاش والتى يطلق عليها زهر الخشخاش وهى من النباتات الممنوع دخولها أو زراعتها أو تداولها داخل جمهورية مصر العربية.

وعقب اكتشاف زهر الخشخاش داخل الشحنة تحفظت سلطات الحجر الزراعى عليها بعد ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات المصرية الخاصة باستيراد القمح.وقد تم عرض العينة على قسم بحوث الفلورا فى 20/8/2017 وشكلت لجنة للفحص من: د. عبدالحليم عبد مجلى محمد، د. نائل محمد فوزى، م. نورة أدهم حافظ، تحت إشراف أ. د. أحمد محمد فوزى رئيس القسم وبعد إجراء الفحص اللازم تم إصدار خطاب بنتيجة الفحص إلى الجهات المعنية. وقد نصت نتيجة الفحص حرفيًا على: (نتيجة الفحص: عبارة عن 15 ثمرة مختلفة الحجم من ثمار أحد أنواع نباتات جنس الخشخاش وهو خشخاش الزهور التابع للفصيلة الخشخاشية والثمار تحتوى بداخلها على بذور ناضجة، وهذا النبات من النباتات الممنوع تداولها أو زراعتها أو إدخالها إلى جمهورية مصر العربية) تحريرًا فى 20/8/2017، وقد وقع على النتيجة رئيس القسم وتم ختمها بخاتم شعار الجمهورية.

وكان طبيعيًا فى ضوء ذلك أن يتم منع الشحنة منعًا باتًا من دخول البلاد، ومع ذلك لم يتم الاعتداد بقرار القسم، وراح البعض يحدد قواعد جديدة مناقضة للقانون تعطى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سلطة تقدير الموقف واتخاذ اللازم كما هو موضح فى اجتماع 26/10/2017 بحضور كافة المختصين لمناقشة القواعد الخاصة والمكملة بتنظيم استيراد والإفراج عن شحنات القمح المستوردة من الخارج مرفق الوثيقة الدالة على ذلك.

وجاءت تأشيرة وزير الزراعة لتنص على: «تتخذ الإجراءات بناء على اجتماع جميع الجهات المعنية، مع تطبيق نفس الإجراءات على شحنات القمح المتواجدة بالموانئ والمخازن تحت التحفظ» (مرفق الوثيقة الخاصة بذلك). وفى ضوء ذلك قام رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بإرسال خطاب فى 31/10/2017 يتضمن هذه القواعد يقول فيه نصًا: «على جميع السادة مفتشى الحجر الزراعى تنفيذ التعليمات بكل دقة».

وفى 11/9/2017 كانت وصلت إلى ميناء سفاجا الباخرة الفرنسية (هاركليز) محملة بشحنة قمح قدرها أكثر من 58 ألف طن، ووجد بها بذور الخشخاش ووقع على ذلك اثنان من العاملين بالحجر الزراعى بسفاجا وهما: (أحمد على أحمد التهامى، أحمد عبد ربه محمد ( ) مرفق الوثيقة)، كما تم توجيه نفس الخطاب إلى رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات حيث حملت الشحنة رقم 155/2017 شهادة جمركية رقم 40/2017.

وبعرض العينة على قسم بحوث الفلورا وتصنيف النباتات، كانت النتيجة تنص على وجود عدد 44 ثمرة مختلفة الحجم ناضجة وغير ناضجة من ثمار أحد أنواع جنس الخشخاش، وهو خشخاش الزهور، التابع للفصيلة الخشخاشية، والثمار تحتوى بداخلها على بذور ناضجة وغير ناضجة، وهذا النبات من النباتات الممنوع تداولها أو زراعتها أو إدخالها إلى جمهورية مصر العربية.

وقالت نتيجة الفحص المحررة فى 10/9/2017: «هذا النبات من النباتات الممنوع تداولها أو زراعتها أو إدخالها إلى جمهورية مصر العربية»، ومع ذلك تم إدخال الشحنة القادمة من فرنسا، رغم أنها مرفوضة طبقًا لقانون رقم 53 لسنة 1966 والقانون رقم 182 لسنة 1960، ووقع على نتيجة الفحص الأساتذة: «د. عبدالحليم عبد المجلى محمد، د. فاطمة سامى محمد، م. أمانى مصطفى أحمد» واعتمد النتيجة أ. د. أحمد محمد فوزى رئيس القسم.وفى ضوء ذلك تم إخطار مدير فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات بهذه النتيجة ووقع على ذلك مندوبًا الحجر الزراعى أحمد على أحمد التهامى وأحمد عبد ربه محمد.

وهنا قامت الدنيا ولم تقعد، وبدأت الوفود تتدفق إلى ميناء سفاجا موفدين من وزير الزراعة، وصدرت القرارات من اللجان المختلفة والتى تبيح دخول هذه الشحنات رغم تقارير قسم الفلورا الذى طالب برفض الشحنات لخطورتها وتعارضها مع القوانين المنظمة لذلك.

وبعد دخول الشحنة القادمة من فرنسا متخطية كافة القواعد والقوانين، وصل إلى نفس الميناء مركب أوكرانى يحمل شحنة من القمح الذى تتواجد به زهرة الخشخاش وفقًا للمعاينة الظاهرية الأولية، إلا أن موفدين من وزارة الزراعة والحجر الزراعى وصلا إلى ميناء سفاجا فى 8/11/2017 وطلبا دخول المركب بدون فحص، مما يشكل خطورة على صحة المواطنين، وعندما اعترض المهندسون الممثلون للحجر الزراعى فى الميناء تم إبعادهم وتشريدهم وأبلغوا بقرارات النقل وهم على الوجه التالى:

1 - أحمد عبدالحميد تم نقله إلى الأقصر.

2 - أحمد أبو الوفا تم نقله إلى الإسماعيلية.

3 - على غزالى تم نقله إلى نويبع.

4 - أحمد الجهلان تم نقله إلى الأقصر.

5- أحمد التهامى تم نقله إلى الإسكندرية.

6- أحمد عبد ربه تم نقله إلى الشلاتين.

7- نجلاء فتحى تم نقلها إلى السويس.وهو قرار أثار الإحباط، وكان الهدف منه هو تمرير شحنات القمح الفاسد بدون أية اعتراضات، حيث تم ندب مندوبين بدلًا منهم، أحدهم من الإسكندرية والآخر من بورسعيد.ومن ثم إننى أجه الاتهام إلى السيد الدكتور وزير الزراعة والسيد الأستاذ وزير التجارة والصناعة والتى يتبعها جهاز «الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات».

1- تجاوز القوانين التى تمنع منعًا باتًا دخول شحنات القمح المستورد والتى تحتوى على نبات الخشخاش بكافة أنواعه وفى المقدمة منها القانون رقم 182 لسنة 1960 والقانون رقم 53 لسنة 1966.2- تجاوز قرارات الجهة المختصة وهى «قسم بحوث الفلورا وتصنيف النباتات بالرغم من صدور قرارات معتمدة من القسم تحظر دخول شحنات القمح المستوردة والتى تحوى نبات الخشخاش والتى تم رفضها بتاريخ 20/8/2017، والشحنة القادمة من فرنسا والتى حملت رقم 155/2017 والتى تم رفضها بإجماع الآراء في 10/9/2017

3- رفض تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والذى ألغى بموجبه قرار رئيس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 باعتباره مخالفًا لكافة القوانين الأخرى، والذى ألغى اللجان الثلاثية لفحص القمح المستورد وبيان مدى صلاحيته ومنح كل الصلاحيات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

4- إدخال شحنات من القمح المستورد بدون فحص وبناء على تعليمات شفوية للعاملين فى الحجر الزراعى بميناء سفاجا، وعندما اعترض فريق العاملين بالحجر الزراعى على هذه التجاوزات، تم التنكيل بهم وصدرت لهم قرارات من وزارة الزراعة بالنقل إلى عدد من الموانئ الأخرى )سبق ذكر أسمائهم(، وهو أمر من شأنه أن يثير الإحباط لدى الآخرين، ويفتح الباب لتجاوزات كبرى فى شحنات القمح المستورد على غير القانون واللوائح والقواعد التى تنظم دخول هذه الشحنات.

لكل ذلك أتقدم بهذا الاستجواب راجيًا تحديد أقرب وقت ممكن لمناقشته نظرًا لخطورته.

وفيما يلي المذكرة الشارحة للاستجواب:فى 31/10/2017 صدر المنشور رقم )48( بشأن القواعد الخاصة والمكملة بتنظيم استيراد والإفراج عن شحنات القمح المستوردة من الخارج..وقد جاء ضمن هذه القواعد بناء على ما أشر به وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وعلى الاجتماع المنعقد بتاريخ 26/10/2017 برئاسة نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة مع السادة ممثلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة المصرية للصوامع.وعلى الاجتماع المنعقد بتاريخ 24/9/2017 برئاسة الدكتور رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة مع السادة ممثلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة المصرية للصوامع ومعهد بحوث البساتين )قسم الفلورا( بما ينص على إلزام جميع مفتشى الحجر الزراعى بالالتزام بالآتى:

1- يمكن للجهة المستوردة للقمح فتح إفراج مسبق قبل الوصول لتيسير عملية الفحص عند الوصول.

2- إتاحة إمكانية القيام بالفحص بالمخطاف الداخلى بشرط أن لا تقل حمولة الباخرة عن 25 ألف طن.

3- استطلاع رأى هيئة الطاقة الذرية فى إمكانية الفحص الأولى للشحنة إشعاعيًا على سطح المركب أثناء المعاينة الظاهرية مع تسديد رسوم الإشعاع وسحب العينات لإرسالها للمعمل على أن يتم الموافقة على قيام اللجنة الثلاثية بالبدء فى إجراءات فحص الشحنة فى خطوة واحدة.

4- يجوز حضور المستورد أو (من يفوضه) ومندوب شركة المراجعة مع اللجنة الثلاثية أثناء الفحص فى المخطاف الداخلى.

5- عند وصول شحنة القمح يتم إتباع التالى:أولًا: الفحص الإشعاعى من المناشئ المرفقة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003.

ثانيًا: يتم الفحص الظاهرى للجنة الثلاثية ويقوم الحجر الزراعى بالفحص الظاهرى للشحنة وفى حالة وجود حشرات ميتة يتم الإفراج النهائى عن الباخرة مع أخذ إقرار على المستورد أو من يفوضه بالالتزام بإجراء عملية الغربلة ضمن عمليات (الطحن) بالمطاحن بأقطار غرابيل مناسبة تضمن فصل الحشرات الميتة مع المخلفات الأخرى مع سحب عينات من الحشرات الميتة من المركب للتعريف وإرسالها للمعامل المختصة طبقًا للمعمول به ويتم إعدام نواتج المخلفات بمعرفة وتحت مسئولية المطحن.

ثالثًا: فى حالة وجود فطر الأرجوت:- إذا كان وجوده بنسبة أعلى من 0.05٪ يتم رفض الشحنة. فى حالة وجود النسبة المسموح بها، يتم اتخاذ الإجراءات المتفق عليها )المعالجة أثناء الطحن( تحت إشراف الحجر الزراعى على أن يتم إخطار الحجر الزراعى فى خلال 24 ساعة من تاريخ الإخطار، وفى حالة عدم إجراء المعاينات بعد هذا التوقيت يتم إخطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى لاتخاذ اللازم، على أن يوفر المستورد أو من يفوضه وسيلة انتقال مهندسى الحجر الزراعى من مقر العمل إلى أماكن المعاينة.

وأخيرًا فى حالة وجود بذور أو أزهار الخشخاش أو أجزاء منها، فقد سبق الاتفاق على الإجراءات التى تتبع بشأنها من الجهات وبحضور المذكورين فى المحضر المرفق بتاريخ 24/9/2017 (مرفق وثيقة تحمل رقم المنشور (48) بتاريخ 31/10/2017 بشأن القواعد الخاصة والمكملة بتنظيم استيراد والإفراج عن شحنات القمح المستورد من الخارج، وتوقيعات المسئولين المختصين عليها).

أما عن بذور أو أزهار الخشخاش أو أجزاء منها، فقد اجتمعت لجنة مكونة من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس الشركة القابضة المصرية للصوامع، ونائب رئيس هيئة السلع التموينية، ومستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع، ورئيس الإدارة المركزية للواردات الغذائية، ورئيس قسم الفلورا (معهد بحوث البساتين)، ومدير المكتب الفنى بالإدارة المركزية للحجر الزراعى، وذلك لمناقشة موضوع ورود شحنات قمح مختلط بها زهور الخشخاش، حيث طلب اللواء/ إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فى حالة ورود شحنة مصابة بالخشخاش يتم سحب عينة لعرضها على معهد البحوث البستانية (قسم الفلورا)، وبعد المنقاشات استقر الرأى على الآتى:

1- فى حالة ثبوت أن العينة عبارة عن خشخاش الزهور البرى غير المخدر يتم اتخاذ الإجراءات فى ضوء الرأى الفنى السابق تقديمه للسيد وزير الزراعة من قسم بحوث (الفلورا).

2- فى حالة ثبوت أن العينة عبارة عن خشخاش الأفيون المخدر يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات طبقًا للقوانين المنظمة لذلك.

وفى ضوء ذلك قدم الدكتور نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة مذكرة للعرض على الدكتور وزير الزراعة فى 30/10/2017 لمناقشة القواعد الخاصة والمكملة بتنظيم استيراد والإفراج عن شحنات القمح المستوردة من الخارج.

وقال فى المذكرة أنه تم الاتفاق على هذه القواعد، على النحو الموضح بالمحضر المرفق، والموقع من ممثلى الجهات المذكورة، وذلك للإطلاع والتوجيه، حيث أنه يوجد أكثر من خمسة وعشرين شحنة قمح محملة على بواخر وموجودة الآن بالمخازن بالموانئ المصرية، وذلك لتطبيق هذه القواعد على هذه الشحنات الموجودة ويتم التطبيق على الشحنات التى سترد بعد ذلك.

وكانت تأشيرة وزير الزراعة الموقعة على الخطاب المرسل إليه تنص على: «تتخذ الإجراءات بناء على اجتماع جميع الجهات المعنية، مع تطبيق نفس الإجراءات على شحنات القمح المتواجدة بالموانئ والمخازن تحت التحفظ»، وقام الوزير د. عبدالمنعم البنا وزير الزراعة بالتوقيع على هذا النص على ذات المذكرة.

وكانت اللجنة المختصة قد اجتمعت بخصوص وضع القواعد الخاصة باستيراد القمح فى 26/10/2017 برئاسة الدكتور نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة وبحضور نائب رئيس هيئة السلع التموينية ومستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع ورئيس الإدارة المركزية للاستلام بهيئة السلع التموينية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع، ورئيس لجنة الصحة النباتية ورئيس الحجر الزراعى.وتم إقرار القواعد الخاصة المكملة تنظيم استيراد والإفراد عن شحنات القمح المستوردة من الخارج وهى على النحو الآتى:

1- يمكن للجهة المستوردة فتح إفراج مسبق قبل الوصول لتيسير عملية الفحص عند الوصول.

2- إتاحة إمكانية القيام بالفحص بالمخطاف الداخلى بشرط أن لا تقل حمولة الباخرة عن 25 ألف طن.

3- استطلاع رأى هيئة الطاقة الذرية فى إمكانية الفحص الأولى للشحن إشعاعيًا على سطح المركب أثناء المعاينة الظاهرية مع تسديد رسوم الإشعاع وسحب العينات لإرسالها إلى المعمل على أن يتم الموافقة على قيام اللجنة الثلاثية بالبدء فى إجراءات فحص الشحنة فى خطوة واحدة.

4- يتم حضور المستورد أو من يفوضه ومندوب الشركة للمراجعة مع اللجنة الثلاثية أثناء الفحص فى المخطاف الداخلى.(مرفق الوثيقة الموقعة من الحاضرين)، وفى ضوء ذلك قامت الدكتور رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بإرسال خطاب فى 31/10/2017 يتضمن هذه القواعد تقول فيه نصًا: )على جميع السادة مفتشى الحجر الزراعى تنفيذ التعليمات بكل دقة(.) مرفق الوثيقة (وفى 5/11/2017 قام مدير المكتب الفنى بالإدارة المركزية للحجر الزراعى بإرسال خطاب إلى المدير العام للإدارة المركزية للحجر الزراعى هذا نصه: «السيد المهندس المدير العام - يرجى التنبيه على السادة مفتشى الحجر الزراعى بجميع الأقسام والمنافذ الحجرية بعدم التعامل مع أى رسائل زراعية إلا من خلال صاحب الرسالة أو من يوكله رسميًا أو من يفوضه بتفويض رسمى من الشركة على أوراق الشركة وبخاتم وتوقيع الشركة على أن يتضمن التفويض أن الشركة مسئولة مسئولية فنية وإدارية عن كل أعمال المستخلص فيما يخصها، على أن يتم التنبيه على أصحاب الشركات أنه فى جميع الأحوال تكون البيانات المقدمة مسئولية صاحب الشأن ومندوب صاحب الشأن إذا كان من المستخلصين المعتمدين من الجمارك طبقًا لما أقره قانون الجمارك ولائحته التنفيذية.

 

 

 

 

 

 


مواضيع متعلقة