مواد مشروع قانون إنشاء وكالة فضاء مصرية بعد موافقة "تعليم النواب"

مواد مشروع قانون إنشاء وكالة فضاء مصرية بعد موافقة "تعليم النواب"
- إقرار مشروع
- إنشاء وكالة
- الأراضى المصرية
- الأقمار الصناعية
- الأمن القومى
- الأمن القومي
- الاستثمارات ا
- البحث العلمى
- البرامج التعليمية
- أبحاث
- إقرار مشروع
- إنشاء وكالة
- الأراضى المصرية
- الأقمار الصناعية
- الأمن القومى
- الأمن القومي
- الاستثمارات ا
- البحث العلمى
- البرامج التعليمية
- أبحاث
حصلت "الوطن" على نص مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء وكالة فضاء مصرية، وذلك بعد موافقة لجنة التعليم والبحث العلمب بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، على القانون.
وتنص المادة الأولى على:
تنشأ هيئة عامة تسمى "وكالة الفضاء المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها، بهدف نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.
المادة الثانية:
تهدف الوكالة إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتيه لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى.
المادة الثالثة:
تباشر الوكالة كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها ولها على الأخص ما يلى:
*وضع الإستراتيجة العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا
*وضع برنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكاله على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعه تنفيذه
* الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة
*الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكونولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.
*وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة
*دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها
*تمويل الإستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعه الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع فى هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار فى صناعه علوم وتكنولوجيا الفضاء.
*دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء
*دعم وتأسيس بنيه تحتيه لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية
*تنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العامة فى مجال علوم وتكنولوجيا
*تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمى والدولى فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكاله.
*إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكاله
*المشاركة فى إعداد برامج التأهيل والتدريب فى المدراس والجامعات فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة
*مراجعة ومتابعه خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومى وغيرها ذات الصلة بعمل الوكاله لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء
*متابعه إعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية فى مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة.
المادة الرابعة:
تتكون موادر ومصادر تمويل الوكالة مما يأتى:
*الإعتمادات التى تخصصها لها الدولة
*القروض والمنح الت ى تعقد لصالح الوكاله من خلال الأجهزة المعنية بالدولة
*الهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكاله بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة
*مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكاله
*عائد استثمار أموال الوكاله
* أيه موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكاله وتتفق مع طبيعه نشاط الوكاله.
المادة الخامسة:
تكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد الموازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنه الماليه للوكاله مع بداية السنه المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ويكون للوكاله حساب خاص يفتح بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانه الموحد وتتولى الوكاله الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفه المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.
ويتم توزيع الفائض فى موازنه الوكاله بنسبه60% تؤول إلى الخزانه العامة للدولة و40% ترحل فى موازنه الوكاله من سنه إلى أخرى، وفى حالة الفائض الفعلى عن المقدر، يتم توزيع الزيادة بنفس النسب المشار إليها.
المادة السادسة:
للوكالة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية مع مراعاه متطلبات الأمن القومى وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى بتأسيس شركات فى مجال تخصصها.
المادة السابعة:
يشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس الوزراء-وزير الدفاع-وزير الاتصالات-وزير المالية- الوزير المختص بالبحث العلمى-وزير الدولة للانتاج العلمى-رئيس جهاز المخابرات العامة-الرئيس التنفيذى للوكالة-رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانه بخبراتهم ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة فى مجال الفضاء والأنشطة المرتبطه التى تقوم بها الوكاله ومتابعه تنفيذها.
المادة الثامنة:
يتولى إدارة الوكالة مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل الوزير المختص بالبحث العلمى ووزير الاتصالا والرئيس التنفيذى للوكالة
*أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
*ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقته ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته عدا البند رقم"1" من المادة التاسعه من هذا القانون.
المادة التاسعة:
مجلس إدارة الوكاله هو السلطة المسؤله عن شئونها وتصريف أمورها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الوكاله من أجلها وله على الأخص.
إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكاله وحسابها الختامى
نقل الإعتمادات من بند إلى آخر
تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية
النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالوكاله
وضع اللائواح الداخلية المتعلقه بالشئون الفنيه والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقه بتنظيم نشاط الوكاله على النحو المبين باللائحة.
وضع لائحة شئون العاملين بالوكاله المنظمة لتعينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافأتهم وترقياتهم وتأديتهم وإنهاء خدمتهم وسائ شئونهم الوظيفية، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الوكاله على النحو المبين باللائحة.
إقتراح عقد القروض وتدبير مصادر السداد
قبول الهبات وةالتبرعات والتى تقدم للوكاله ولا تتعارض مع أغراضها وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
إعتماد خطة العمل والرؤية المستقبيلة للوكاله والخطة الاستراتيجية لتحقيقها.
المادة العاشرة:
يجتمع مجلس الإدارة بدعوه من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبيه أعضاءه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة الحادية عشر:يكون للوكالة رئيس تنفيذي بدرجه وزير ويصدر قرار بتعينه أو إعفاءه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية وذلك دون التقيد بالسن المقرهه لترك الخدمة، ويكون تعينه لمدة 4 سنوات قابله للتجديد، ويمثل الرئيس التنفيذي الوكاله أمام القضاء وفى علاقتها ب الغير ويكون مسؤلا أمام الإدارة عن سير الأعمال فنيا وإداريا، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعهتها، وإدارة الوكاله وتصريف شئونها، عرض تقارير دوريه على مجلس الإدارة عن نشاط الوكاله سير العمال وما تم انجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعه وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحه، الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللائحة
المادة الثانية عشر:
يندب رئيس مجلس الوزراء من يحل بصفه مؤقته محل الرئيس التنيذى للوكاله حال غيابه أو خلو منصبه
المادة الثالثةعشر:
يرفع مجلس إدارة الوكاله لرئيس الجمهورية تقرير سنويا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الوكاله والمقترحات والتوصيات
المادة الرابعة عشر:
يكون للرئيس التنفيذي للوكاله بعد موافقه مجلس الإدارة التعاقد بصفه مؤقته مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقته بالتنسق مع الجهات المعنية بالدولة وذلك على النحو المبين، كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة على النحو المبين باللائحة
المادة الخامسةعشر:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد باللوائح المطبقه فى الجهاز الإدارى بالدولة خلال سته أشهر من تاريخ.
المادة السادسة عشر:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.