المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المأذونيين بعد تأجيل مناقشته

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المأذونيين بعد تأجيل مناقشته
- إصدار قانون
- الأحوال الشخصية
- الكشف الطبي
- اللائحة التنفيذية
- اللجنة التشريعية
- توثيق عقود الزواج
- زواج اليتيمات
- مجلس النواب
- إصدار قانون
- الأحوال الشخصية
- الكشف الطبي
- اللائحة التنفيذية
- اللجنة التشريعية
- توثيق عقود الزواج
- زواج اليتيمات
- مجلس النواب
أجلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيين والمأذونات، لمزيد من الدراسة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن هذا المشروع ينظم عمل المأذونيين، وخصوصًا أن اللائحة الخاصة بهم صدرت بقرار من وزير العدل سنة 1955، لما كان المأذونيين يمارسون أعمال متعدده يخالطون فيها جموع المواطنين. وتتصل بمسائل الأحوال الشخصية لهم، وهي أمور من الأهمية بحيث يتعين أن يعنى القانون بتنظيمها.
وأشارت المذكرة إلى أن المشروع يتضمن 55 مادة بخلاف مادة النشر، في 4 أبواب تتضمن إنشاء المأذونيات وتعيين الماذونيين ونقلهم، بحيث يكون إنشاء المأذونيات والمأذونيين بقرار من وزير العدل مع اختصاص محكمة الأسرة بتعيين المأذونيين ونقلهم وقبول استقالتهم وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يعين مأذونا مع تنظيم أحوال خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة أو وفاة المأذونيين أو فصلهم أو وقفهم عن عملهم.
كما يتضمن المشروع توثيق عقود الوزاج والطلاق والرجعة والتصادق على ذلك، وحظر على المأذون توثيق أي ما سلف أن كانت تخص المأذون أو أي من أولاده.
وتضمن المشروع توثيق عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك، وحظر على المأذون توثيق أي ما سلف إن كانت تخص المأذون أو أي من أولاده.
وحدد المشروع واجبات المأذون فيما يتعلق بسن الزوجين وما يفيد توقيع الكشف الطبي عليهما وأحوال زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن معاش أو مرتب في الحكومة. كما تضمن إناطة إصدار اللائحة التنفيذية لوزير العدل عقب صدور القانون.