خلافات بين الحكومة وأعضاء البرلمان حول مواد مشروع قانون حماية المستهلك

كتب: محمد يوسف

خلافات بين الحكومة وأعضاء البرلمان حول مواد مشروع قانون حماية المستهلك

خلافات بين الحكومة وأعضاء البرلمان حول مواد مشروع قانون حماية المستهلك

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمس، خلافات حادة بين الحكومة والنواب حول العديد من مواد قانون حماية المستهلك، خاصة أن الحكومة قدمت مشروع القانون بعد انتهاء اللجنة من مناقشة القانون المقدم من النواب. وأثارت المادة 10 من مشروع القانون المُقدم من الحكومة جدلاً واسعاً، حيث اعترض النائبان مدحت الشريف وهالة أبوعلى، عضوا اللجنة، على ما تضمنته المادة من نص رأوا أنه تقنين للاقتصاد غير الرسمى وتشجيع عليه. وتنص المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الأحوال التى يُعفى فيها المُورد من تقديم الفاتورة، واعترضت النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة على حذف هذا النص، مؤكدة أن هناك بعض الأنشطة التجارية التى لا يُمكن تقديم فواتير بها، قائلة «إزاى هطلب من بياعة الخضار تقدم فاتورة للمستهلك وهى مبتعرفش تقرا ولا تكتب؟!»، رداً على ما ذكرته الدكتورة هالة أبوعلى التى طالبت بأن يقدم بائع الخضراوات فاتورة مثل «الهايبر»، على حسب قولها.

واقترح أعضاء اللجنة منح سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لرئيس مجلس الوزراء بدلاً من وزير التموين والتجارة الداخلية باعتباره الوزير المختص. وأوضح رئيس اللجنة النائب عمرو غلاب أن منح سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لرئيس مجلس الوزراء يأتى للحفاظ على استقلالية جهاز حماية المستهلك. واتفق معه الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة، مؤكداً ضرورة استقلالية الجهاز عن وزارة التموين باعتباره جهازاً رقابياً على أجهزتها.

كما أثارت المادة 15 من القانون جدلاً كبيراً بين اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، ونواب اللجنة، الذين طالبوا بربط هذه المادة بالمادة 56 من القانون ذاته. وأكد رئيس الجهاز أن النص منطقى، خاصة أن التعاقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز إدخال أى شروط تبطل التعاقد طالما الأمر بالتوافق بين الطرفين المتعاقدين، وهو الأمر الذى رفضه النائب مدحت الشريف، مؤكداً أن هذه المادة لها علاقة بالمادة 56 التى تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المواد أرقام «8، 15، 19، 21، 24، 25». وأضاف «الشريف»: «لا بد أن نراعى الربط بين المادتين وفى حالة مخالفة المتعاقدين لضوابط القانون يتم تطبيق العقوبة عليهم». ورد رئيس الجهاز بالتأكيد أن التعاقد شريعة المتعاقدين، ولكن «الشريف» رد عليه بقوله: «لا بد من الربط خاصة أنه فى حالات كثيرة نرى عمولات تدفع أثناء التعاقد وهذا أمر لا بد أن يجرم».

{long_qoute_1}

وتدخلت النائبة هالة أبوعلم، قائلة: «طبيعى أن يكون هناك ربط وتفعيل العقوبة فى حالة العمولات والرشاوى»، موجهة سؤالها للواء عاطف يعقوب: «هل ينفع أتعاقد معاك على أنك تدفع رشوة؟»، مشيرة إلى أن تطبيق العقوبة على من يشرع فى ذلك ضرورة، ليرد عليها رئيس الجهاز بقوله: «لا طبعاً مش ينفع». وأرجأت اللجنة حسم المادة 15 لحين الوصول للمادة 56 من القانون، ليتم التوفيق بشأنها، ليتدخل أحد ممثلى الحكومة بالتأكيد أنه فى حالة الربط بين المادتين لا بد أن يتم إعداد المادة 15 مرة أخرى لتكون فى فقرتين بدلاً من أن تكون فى فقرة واحدة كما هى بوضعها الحالى.

وتنص المادة 15 على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضى المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص البناء وفقاً لأحكام قانون البناء، ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط يتعلق بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، ويقع باطلاً كل من يخالف ذلك.

وخلال الاجتماع طالب اللواء يعقوب بضرورة وجود ضمان بنكى للجهات والمؤسسات التى تنظم مسابقات للمواطنين حتى لا يقع المواطن فريسة لبعض الإعلانات الوهمية ويتم استغلاله من جانب بعض الإعلانات التى تستهدف استنزافه، مثل الإعلانات عن المشاركة فى مسابقة عبر الهاتف ويظل المواطن 10 ساعات على التليفون يدفع ثمن المكالمة من ماله الخاص.

وقالت النائبة ثريا الشيخ إن أحد المواطنين المنتمين لدائرتها بشبرا الخيمة فاز بسيارة فى مسابقة لإحدى شركات البسكويت وعندما ذهب لمحافظة الإسكندرية لتسلم جائزته اكتشف أنها سيارة «لعبة»، قائلة: «الرجل جت له حسرة، عشان غلبان من شبرا ضحكوا عليه».

وبناءً عليه قررت لجنة الشئون الاقتصادية تعديل نص المادة 14 من مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة بعدم جواز الإعلان عن مسابقات بأى وسيلة إلا بناء على ترخيص صادر من جهاز حماية المستهلك، بدلاً من إخطاره فقط، قبل موعد الإعلان بـ5 أيام، بدلاً من 3 أيام كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وفى حالة رفض الترخيص يصدر قرار الوقف وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 72 من قانون حماية المستهلك.


مواضيع متعلقة