4 خطوات دستورية تحدد طريقة عرض الطوارئ على البرلمان

4 خطوات دستورية تحدد طريقة عرض الطوارئ على البرلمان
- أعضاء المجلس
- أنحاء البلاد
- إعلان حالة الطوارئ
- الجريدة الرسمية
- حل مجلس النواب
- رئيس الجمهورية
- عبدالفتاح السيسي
- مجلس الوزراء
- أحوال
- أشهر
- قانون الطوارئ
- حالة الطوارئ
- إعلان الطوارئ
- أعضاء المجلس
- أنحاء البلاد
- إعلان حالة الطوارئ
- الجريدة الرسمية
- حل مجلس النواب
- رئيس الجمهورية
- عبدالفتاح السيسي
- مجلس الوزراء
- أحوال
- أشهر
- قانون الطوارئ
- حالة الطوارئ
- إعلان الطوارئ
نظمت المادة 154 من الدستور، كيفية عرض حالة الطوارئ، على مجلس النواب، وعدد الأصوات المتطلبة لإقرارها.
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت اليوم، قراراً جمهورياً للرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر، نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
وجاء نص المادة 154 على النحو التالى: "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز الـ 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
- أعضاء المجلس
- أنحاء البلاد
- إعلان حالة الطوارئ
- الجريدة الرسمية
- حل مجلس النواب
- رئيس الجمهورية
- عبدالفتاح السيسي
- مجلس الوزراء
- أحوال
- أشهر
- قانون الطوارئ
- حالة الطوارئ
- إعلان الطوارئ
- أعضاء المجلس
- أنحاء البلاد
- إعلان حالة الطوارئ
- الجريدة الرسمية
- حل مجلس النواب
- رئيس الجمهورية
- عبدالفتاح السيسي
- مجلس الوزراء
- أحوال
- أشهر
- قانون الطوارئ
- حالة الطوارئ
- إعلان الطوارئ